منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    تابع قضايا التعويضات بين القانون الحالي والسابق

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

     تابع  قضايا التعويضات بين القانون الحالي والسابق  Empty تابع قضايا التعويضات بين القانون الحالي والسابق

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 4:38 am



    التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجديد
    ________________________________________
    صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التامين الإجباري الجديد عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و هو القانون رقم72 لسنة 2007 الذي الغي القانون رقم 652 لسنة 1955 ..
    و نظرا للاهميه العملية للمادة 8 من هذا القانون سأنقلها حرفيا :
    " تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة الأولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) إلي المستحق أو ورثته و ذلك دون الحاجة إلي اللجوء إلي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره أربعون ألف جنيها في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث .
    ماده 9 :
    " للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التامين "
    و هنا يثور عدة تساؤلات :
    - النص صريح في إلغاء القانون 652 لسنة 1955 الذي كان يترك تحديد مبلغ التعويض للمحكمة بينما حدده القانون الجديد مبلغ التعويض بشرائح محدده هل هذا النص غير دستوري ؟
    - هل يجوز للمضرور رفع دعوي بطلب اكثر من تلك المبلغ ضد شركة التامين استنادا الي ان النص لم يقطع بعدم جواز ذلك ؟
    - من المعلوم ان هذا القانون قد صدر تمهيدا لبيع شركات التامين الثلاث الرئيسيه مصر و الشرق و الاهليه فهل من سبيل لوقف سريان هذا القانون الذي باع دماء المصريين قبل بيع هذه الشركات .
    لتعويض عن الخطأ التقصيرى أو العقدي
    متى كان التعويض عن الخطأ - التقصيرى أو العقدي-مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي المطلق فانه لا يكون -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدني .
    (الطعن رقم 227 لسنة 32 ق جلسة 7/12/1966 ، لطعن رقم 194 لسنة 33 ق جلسة 23/6/1966 ، الطعن رقم 310 لسنة 26 ق جلسة15/2/1966)
    عدم استحقاق السمسار لأجره اذا لم تتم الصفقة على يديه . لا ب دون حقه فى الرجوع بالتعويض على من وسطه اذا تسبب بخطئه فى عدم إبرام الصفقة
    (1لطعن رقم 21 لسنة 32ق جلسة 14/11/1967)
    المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا لنص المادة 221/1 ، 2 من القانون المدنى بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، ويشمل تعويض ما لحق الدائن هن خسارة وما فاته من كسب ، والضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل هذه الظروف التى يوجد بها المدين لا الضرر الذى يتوقعه هذا الشخص المدين بالذات .
    (الطعن رقم 206 لسنة 36 ق جلسة 8/12/1970)
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ فى ذاته يرتب مسئوليته . (الطعن رقم 873 لسنة 49 ق جلسة 8/12/1983)
    التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيرى أو العقدى اذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى فانه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 226 من القانون المدنى ، وانما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى .
    (الطعن رقم 1191 لسنة 47 ق جلسة 21/3/1984)
    أنه طبقا لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية-فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم - على الضرر المباشر . يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويقاس هذا الضرر بمعيار موضوعى لا ، بمعيار شخصى بمعنى أنه ذ لك الضرر الذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل هذه الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، ولا يكفى توقع سبب ، فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه ، لما كان ذلك وكان تقدير بمبالغ ، التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن ش العقد أو القانون وكان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب اتباع معا!ر معينة . تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر - المستوجب للتعويض وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى ثبوت خطأ الطاعنة متمثلا فى عدم تنبيهها المطعون عليها إلى ضرورة أن تكون التوصيلات الكهربائية الداخلية تتناسب وقرة التيار الكهربائى والى ثبوت خطأ المطعون عليها المتمثل فى قيامها بأعداد التوصيلات والتى لا تتناسب وقوة التيار الكهربائى وخلص من ذلك إلى إلزام الطاعنة بنصف قيمة مبلغ التعويض فى حدود ما حصله من وجود خطا مشترك بينها وبين المطعون عليها أعمالا لنص المادة 216 من التقنين المدنى التى تجيز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى أحداث الضرر أو زاد فيه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخط فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .
    (الطعن رقم لصر 1148 لسنة 51 ق جلسة 27/12/1984)
    الخطأ العقدى " أساسه . إخلال المدين بالتزامه العقدى استناد الحكم فى قضائه بالتعويض إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل دون بيان سنده فى قيام هذه الالتزامات ومصدرها خطأ فى القانون .
    (الطعنان رقما 96 ، 310 لسنة 53ق جلسة 5/3/1984)
    بحث فى التعويض عن حوادث السيارات
    ________________________________________
    التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري الجديد .. دعوه للنقاش

    تحياتي للزملاء الافاضل جميعا
    نظرا لاهميه هذا الموضوع من الناحيه المهنيه ارجو ان نشارك جميعا في ابداء الرآي و النقاش القانوني ..
    حيث صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التامين الاجباري الجديد عن المسئوليه المدنيه الناشئه عن حوادث السيارات و هو القانون رقم72 لسنة 2007 الذي الغي القانون رقم 652 لسنة 1955 ..
    و نظرا للاهميه العمليه للماده 8 من هذا القانون سأنقلها حرفيا :
    " تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث .
    ماده 9 :
    " للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين "
    و هنا يثور عدة تساؤلات :
    - النص صريح في الغاء القانون 652 لسنة 1955 الذي كان يترك تحديد مبلغ التعويض للمحكمه بينما حدده القانون الجديد مبلغ التعويض بشرائح محدده هل هذا النص غير دستوري ؟
    - هل يجوز للمضرور رفع دعوي بطلب اكثر من تلك المبلغ ضد شركة التامين استنادا الي ان النص لم يقطع بعدم جواز ذلك ؟
    - من المعلوم ان هذا القانون قد صدر تمهيدا لبيع شركات التامين الثلاث الرئيسيه مصر و الشرق و الاهليه فهل من سبيل لوقف سريان هذا القانون الذي باع دماء المصريين قبل بيع هذه الشركات .

    لنري و نستمع للآراء ....
    اسعد هيكل
    استاذ/ اسعد
    تحياتى
    نص المادة التاسعة قاطعة فى اعطاء الحق للمضرور او ورثته فىاللجوء للقضاء للمطالبة بما يزيد عن التعويض المقرر فى المادة الثامنة00 فهذا امرغير قابل للتأويل0
    اما بشأن بيع شركات التأمين فلقد أعلن الدكتور محمود محيي الدينوزير الاستثمار أنه تقرر دمج شركتي الشرق للتأمين‏,‏ والمصرية لإعادة التأمين معشركة مصر للتأمين‏ وانه سيتم اتخاذ إجراءات تنفيذ الدمج فور إقرار الميزانياتالعمومية ‏.‏
    وأوضح الوزير أنه سيتم النظر في توسيع قاعدة الملكية فيالكيان التأميني الجديد عن طريق طرح نسبة من الأسهم في البورصة المصرية‏,‏ بعدانتهاء عملية الدمج‏,‏ أو خلال‏6‏ أشهر‏.‏وأشار إلي أن توسيع الملكية يستهدف إتاحةالفرصة أمام الجميع للإسهام في هذا الكيان التأميني المصري العملاق‏,‏ مع تخصيص جزءمن الأسهم للعاملين‏,‏ وفقا للنظام المتبع في شركات قطاع الأعمال العام‏ .‏
    وأوضح الوزير أن المباني والعقارات ذات الطبيعة الخاصة والصفات التاريخيةسيتم نقلها إلي شركة مصر للأصول العقارية‏,‏ حيث ستظل مملوكة بالكامل للدولة‏,‏وستقوم الشركة علي صيانتها‏,‏ وحسن إدارتها‏,‏ والحفاظ عليها كجزء من التراث الوطني‏.‏وأشار الوزير إلي أن شركة التأمين الأهلية ستظل مملوكة بالكامل للدولةبنسبة‏100%.‏
    واكد الوزير‏ إن حقوق العاملين محفوظة ومضمونة‏,‏ طبقا لنصالمادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم‏246‏ لسنة‏2006‏ الخاص بتأسيس الشركةالقابضة للتأمين‏,‏ كما تم تدعيم المخصصات اللازمة للوفاء بالتزامات الشركات تجاهالمزايا الممنوحة للعاملين‏ .‏
    و أشار رئيس الشركة القابضة للتأمين إلي أنالشركة الجديدة أو ما يسمي بالكيان التأميني الكبير سيكون رأسماله نحو‏1.9‏ مليارجنيه كقيمة دفترية‏,‏ وإجمالي أصوله نحو‏18‏ مليار جنيه طبقا للقوائم الماليةفي‏30‏ يونيو 2007‏,‏ وهو ما يعني أن برنامج وزارة الاستثمار في إعادة الهيكلةوالتطوير للشركات المملوكة للدولة يسير في الاتجاه الصحيح‏,‏ وطبقا لخطواتمدروسة‏.‏
    وأوضح أن خطة الهيكلة والتطوير لقطاع التأمين تتضمن أن يتماختيار شركة واحدة‏,‏ وهي التأمين الأهلية لتمثيل شركات التأمين العاملة فيالسوق‏,‏ سواء عامة أو خاصة بالاكتتاب في التأمين الإجباري لتمثيل باقي الشركات فيالوجود في إدارات المرور‏,‏ وانتشارها في المحافظات‏,‏ مع توفير نظام جيد للحاسبالآلي والمعلومات‏,‏ مع توافر الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة هذا النشاط‏,‏ طبقاللقواعد والأسس التي يستهدفها القانون الجديد للتأمين الإجباري رقم‏72‏ لسنة‏2007,‏الذي يسمح بدفع تعويض‏40‏ ألف جنيه فورا للمضار أو ورثته دون انتظار لحكم محكمةودون وسيط ودون النظر لخطأ السائق‏.‏
    اما الموضوع القابل للمناقشة فهو هل اللجوء لتقاضى مبلغ التأمين المحدد بالمادةالثامنة اجبارى اما يحق للمضرور اللجوء للقضاء مباشرة

    اشكرك يا استاذ اسعد علي طرحك لهذا الموضوع
    وعندي استفسار هل يطبق القانون علي الحوداث التي وقعت قبل العملبهذا القانون
    ام يقتصر العمل به علي الحوداث اللاحقة لصدوره

    الاستاذ / ماجستير
    بالنسبه لقرار دمج الشركات الثلاث هو قرار تمهيدي لعمليه البيع التي ستتم في القريب العاجل و هي خساره بكافة المقاييس للشعب المصري تضاف الي جملة خسائره السابقه فليس بخفي مقدار ما تملكه تلك الشركات من اصول و اموال ستباع في النهايه بأبخس الاثمان كما ان صدور قانون التأمين الاجباري الجديد و تحديد شريحة مبلغ التعويض او تسعير حياة الانسان المصري بأربعون الف جنيه هو ايضا خطوه تمهيديه لعملية البيع هذه .
    ما علينا فلنترك السياسه و نعود الي القانون و ما يهمنا نحن المحامون في الشأن المهني و التطبيق العملي للقانون الجديد .. اعتقد ان صياغة نص الماده الثامنه علي النحو المطروح و رغم ركاكه صياغتها تفيد عدم جواز اللجوء الي القضاء للحصول علي مبلغ التعويض عن الوفاه او الاصابه التي تحدثها السيارات المؤمن عليها اجباريا و الاكتفاء بما تصرفه الشركه فالماده تقول .. " و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص " و مما يدل علي قصد المشرع هذا ما جاء بعجز الماده التاسعه و التي قررت " للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " .. اعتقد ان هذا ما يمكن فهمه او استخلاصه من هاتين المادتين لكن هذا الفهم و تلك النتيجه التي خلصنا اليها تصتدم مع نص الماده 15 من ذات القانون الجديد و التي قررت ما يلي :
    " تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني " .. شيء محير فعلا !!! كيف يحدد القانون شرئح مبلغ التعويض لاسيما انه الزم شركة التامين سداد للمضرور و في توقيتات زمنيه حددها في مواد اخري ثم يأتي في تلك الماده و يتحدث عن تقادم دعوي التعويض !!! .
    انا شخصيا مش قادر اقطع برآي هل يجوز للمضرور رفع دعوي تعويض ضد شركة التأمين دون التقيد بالشرائح المحدده لمبلغ التعويض و الوارده بالماده الثامنه ام ان الامر علي عكس ذلك و لا يجوز اقامة هذه الدعوي و يكتفي فقط بصرف مبلغ التعويض مباشرتا من الشركه .
    و يدق هذا التساؤل اكثر في ان القانون القديم كان يستوجب للحكم بالتعويض علي شركة التامين ان تثبت المسؤليه الجنائيه علي قائد السياره المتسببه في الحادث و المؤمن عليها اجباريا لدي شركة التامين بحكما جنائيا نهائيا بينما خلا القانون الجديد من مثل هذا الشرط !! .
    الاستاذ / عمرو
    اولا اهلا و مرحبا بك زميلا جديدا لنا عبر صفحات المنتدي و في خصوص ما اثرته من تساؤل في شأن سريا القانون الجديد علي الحوداث التي وقعت قبل العمل به ؟؟؟ ام يقتصر العمل به علي الحوداث اللاحقة لصدوره فقط ؟؟؟ .
    .. الماده الثالثه من مواد اصدار القانون الجديد قررت بالغاء القانون القديم رقم 652لسنة1955 .
    في حين ان الماده الخامسه قررت :
    " ينشر هذا القانون و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ( القانون صدر في 29/5/2007 ) .. ثم اضافت علي ان يسري الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 اعتبارا من تاريخ انهاء مجال وثيقة التأمين الاجباري الساريه بالنسبه للمركبه المؤمن عليها في تاريخ العمل بهذا القانون .
    و في الحقيقه انا لست متأكد عما اذا كان قد تم نشر هذا القانون بالجريده الرسميه ام لا و عموما الحديث في هذه المسأله سيطول شرحه سأكتفي مؤقتا بتلك النصوص فاعتقد انني اطلت كثيرا لذا لي عوده الي الموضوع مره اخري للوصول معك الي رآي في هذا الامر ..
    تحياتي
    اسعد هيكل

    اخى العزيز الأستاذ اسعد هيكل
    تثير هذه المشاركة العديد من المسائل السياسية والقانونية والإقتصادية
    وسأحاول أن أركز تعقيبى على النقاط الإقتصادية والقانونية
    نقطة البداية هى الإعتبارات الإقتصادية بوصفها الدافع الحقيقى لهذه التعديلات.
    فمنذ زمن طويل وشركات التأمين تجأر بالشكوى من الخسائر المستمرة التى تتحملها من نشاط التأمين الإجبارى وذلك لان سعر أو قسط التأمين محدد قسرياً وتعسفياً بالقانون ، بلا أى سلطة أو تدخل من شركة التأمين . وذلك يتعارض مع اى منطق عقلى او إقتصادى يقرر ان قيمة قسط التأمين إنما تتحدد وفقاً لحسابات إقتصادية واكتوارية بحددها خبراء كل شركة طبقاً لظروفها . فكان والحال كذلك من المحتم ان ينتهى الحال بجميع شركات التأمين الحكومية التى تجبرها الدولة على إصدار وثائق التأمين الإجبارى هو الإفلاس نتيجة إجبار شركات التأمين – وهى كيانات إقتصادية يفترض ان تحكمها إعتبارات الربح والخسارة وليست مؤسسات اجتماعية ولا خيرية - على أن تقدم دعماً اجتماعياً من ميزانيتها كان الأصل ان تتحمله خزانة الدولة إذا أرادت أن تقدم مثل هذا الدعم، وهو وضع -إفلاس شركات التأمين - لا يمكن لاى وطنى ان يقبل إستمراره ، فكان من الواجب البحث عن حل. من هذا الوجه أرى أن تعديل القانون كان ضرورة وحتمية .
    ومن وجه آخر أتفق معكم تماماً على أن تعديل القانون هو مقدمة لخصخصة شركات التأمين ، وهذا ما لا ينكره بل يؤكده رئيس الشركة القابضة للتأمين . بل هو حتمية ، نظراً لأنه يستحيل دخول أى مستثمر خاص-أو حتى طرح أسهم زيادة راس المال للإكتتاب العام بين المواطنين- فى شركة تدار لا على أسس اقتصادية وإنما على انها مرفق اجتماعى يقدم دعماً.
    ووجهة نظرى الخاصة بالنسبة لسياسة الخصخصة ، لا تتحدد فى الموافقة أو الرفض ولا أراها خيراً مطلقاً او ضرراً مطلقاً وانا مع كل قرار يتمخض عن تحقيق مصلحة عامة ، أى انه يجب دراسة كل حالة على حدة. إلا أننى مؤمن بالمثل القائل : (لمال السايب يعلم السرقة ) ونحن نعلم يقيناً كم هو سايب ذلك المال العام وأنه بلا صاحب مما يغرى اللصوص على العدوان عليه. بذلك انا مع الخصخة من حيث المبدأ بمعنى دخول مال له صاحب ، وإدارة اكثر كفاءة مما يؤدى إلى الحفاظ على تلك الاموال التى تمثل جزءاً من ثروة الوطن وتعظيم الإستفادة منها.
    وبالنظر إلى التعديل القانونى المعروض ، اجد انه يقدم حلاً توفيقياً يراعى المصلحة الإقتصادية لشركات التأمين دون ان يهدر أى حق او مصلحة للمضرور من الحادث
    إذ يقر حق المضرور فى الرجوع على المتسبب فى الضرر بكامل قيمة التأمين ، وهذا لا يختلف عن الامر قبل التعديل ، إلا أنه يضيف ميزة للمضرور إذ يلزم شركة التأمين بان تدفع للمضرور فى حالة الوفاة 40 ألف جنيه فوراً ودون حاجة لاتخاذ اى إجراءات قضائية ودون حاجة لإثبات أى مسؤولية مدنية او جنائية عن الخطأ وهذا لا يتعارض مع الحق فى االلجوء للقضاء إذا ما تقاعست شركة التأمين عن تنفيذ ذلك الإلتزام القانونى.
    ، وتلك من وجهة نظرى ميزة كبيرة استحدثها التعديل. ويمكن اعتباره كدفعة مؤقته وعاجلة من قيمة التأمين.
    أما عن جانب مراعاة اعتبارات اقتصاديات شركات التأمين ، فتاتى فى قصر التزامها بدفع مبالغ محددة لا تتجاوزها ، خلافا للوضع قبل التعديل الذى كان يلزمها بدفع أى مبلغ للتعويض تحكم به المحاكم.مع تأكيد الإلزام على المتسبب فى الخطأ بدفع كامل قيمة التعويض وبما يزيد عن تلك المبالغ التى تدفعها شركة التأمين. والمتضرر هنا من هذا التعديل هو المؤمن المتسبب فى الحادث ، فبعد ان كانت شركة التأمين تتحمل عنه كامل مبلغ التعويض ، فقد اصبحت بموجب التعديل تتحمل جزءا منه فقط فى مواجهة المضرور بينما يتحمل المتسبب فى الحادث بباقى القيمة
    ولا يخفى عليكم مبلغ الشذوذ القانونى والإقتصادى الفادح لنصوص القانون قبل التعديل. إذ انه من ابجديات قواعد عقد التأمين أن يكون هناك تناسب بين قيمة قسط الوثيقة الذى يحدده الخبراء الإكتواريون آخذين فى الإعتبارا إحتمالات حدوث الخطر ومبلغ التعويض . وهذا القسط –فى ضوء تلك الإعتبارات – لا يجوز مطلقاً تحديده بقانون ، وإنما بقرار إقتصادى من شركة التأمين ، ولعلكم تلاحظون انه فى ظل القانون القديم لم تكن هناك شركة تامين خاصة واحدة توافق على إبرام وثيقة تأمين إجبارى
    وفى ضوء ما تقدم أرى ان ذلك التعديل قد جاء متوازنا ، لا يجحف باى حق من حقوق المضرور او المستفيدين ويراعى مصلحة اقتصادية مشروعة لشركات التأمين

    وتقبل اطيب تمنياتى
    هشام المهندس
    لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم



    بداية شكر خاص للإدارة لاختيار الموضوع كموضوع متميز لأهميته و مضمونه
    الزميل الفاضل أسعد هيكل
    قبل المشاركة بالموضوع لي عدد من التساؤلات للوقوف على مضمون القانون المذكور وفهمه كي أتمكن من مناقشته :
    هل المضرور ملزم إلزاماً باللجوء لعقد هذه المصالحة مع مؤسسة التأمين ومن ثم متابعة القضاء لطلب الزيادة أم أنه مخير بين الطريق الودي وبين الطريق القانوني ؟؟
    فهنا لدينا حل التسوية حل بيد المضرور أو ورثته واللجوء إليه يعتبر تنازل عن الدعوى القضائية والقبول بالمبلغ المقرر حيث يختاره البعض اختصاراً لطول أمد التقاضي والبعض الآخر يفضل اللجوء للقضاء والقبول بما يقرره ومن ثم التحصيل من المؤسسة
    ولا أعتقد وفق ما ذكرتموه أن ثمة عدم دستورية في النص طالما لم يحجب حق التقاضي عن المضرور بشكل قاطع على العموم حيث ذكرت ماده 9 :
    " للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين "
    ولكن هنا ثغرة إذ لو قبض المضرور تعويض التأمين وعاد بالباقي على المتسبب فقط دون التأمين فقد يكون المتسبب غير مليء مالياً فهل التعويض عن جرم جزائي مصان بحق الحبس في حال عدم الدفع
    وللحديث بقية
    ملاحظة : لقد كتبت هذا الرد منذ نزول المشاركة ولم يتسنى لي إضافته والآن وجدت العديد من الردود الجديرة بالمناقشة والعودة ثانية بإذن الله وخاصة بما ورد بمداخلة الزميل ماجستيروالرد عليها
    المحاميةمجد عابدين
    اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ..
    واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً


    تحليل سياسي و اقتصادي جيد يا استاذ هشام ..
    و لكني اختلف معك كثيرا فليس صحيحا من وجهة نظري ان المال السايب يعلم السرقه كما يقال في المثل المصري و ما اكثر امثالنا المبرره لسلبياتنا التي علي شاكلة امشي جنب الحيط و اللي له ظهر ميضربش علي بطنه و هلم جره .. ان السارق هو الذي يسرق المال فكيف نبرر للسارق فعلته و نكتفي عند هذا القدر في امثالنا .
    و ما الذي يمنعنا يا عزيزي ان نقلب العمله علي وجهها الآخر فننظر فقط الي الخصخصه علي انها نهج اصلاحي رأسمالي ما يمنعتا ان ننظر الي الوجهه الاخر لها الذي يمثل نهج تدميري اجتماعي اني اراهما مثل وابور الظلط الذي يدمر و يطحن احجار و حصي الطريق ليسير عليه اصحاب النفوذ و المال انظر معي الي طبقة العمال الكادحه و ماذا حل بها كم بيت اغلق بخروج صاحبه الي المعاش المبكر ؟ .
    و ماذا كان يضير الدوله ان تبقي علي الشركات و الهيئات المت***ه خدماتها بالطبقه الفقيره و هي ثلاث او اربع قطاعات مثل هيئة التأمين الصحي و شركات التأمين ..
    و حتي لانسهب كثيرا في امر الخصخصه دعنا نعود الي قانون التأمين الاجباري علي حوادث السيارات الجديد و آراني متفق معك تماما في انه سيقتصر حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث في حدود المبالغ الحدده بالماده 8 من القانون اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور فهنا اعتقد انه يجوز للمضرور رفع دعوي امام المحكمه المدنيه للمطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه مع فؤائد التأخير عن هذا المبلغ بواقع 4 ./. لكوه ين تجاري و لكون الشركه في هذه الحاله يتوافر لديها سوء النيه بأمتناعها عن تطبيق نص القانون .
    بقي ان اشير الي ان ميعاد رفع الدعوي سيكون ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب في حالة امتناع الشركه عن الصرف وفقا لنص الماده 8 من القانون الجديد و اعتقد ايضا ان المحكمه المدنيه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي كانت تشترط ان يكون الحكم الجنائي اصبح نهائيا و ان الامر لن يتطلب سوي تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها ..
    و هنا نستطيع القول ايضا بعد ان اتضحت الصوره اكثر ان قصد المشرع في الماده 15 من القانون الجديد و التي نصها " تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني " .. ان المقصود هنا بالدعوي التي تخضع للتقادم هو دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .
    بقي اخيرا ان نشير الي مده تقادم هذه الدعوي و قد احال المشرع في ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :
    مادة 752 – (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
    (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
    أ. فى حالة إخفاء بيانات مت***ة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
    ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .
    الاستاذه / مجد هانم
    استأنك في تأجيل الرد عما آثرتيه من استفهام و لي عوده الي سيادتك مره اخري .
    اسعد هيكل

    أخى العزيز الأستاذ اسعد
    عزيزى .. لا مفر من الإعتراف بالإختلاف الواضح بين رؤيتينا السياسية والإقتصادية. فأنا شخصياً مقتنع تماماً بان الحل الإقتصادى الرأسمالى هو افضل الحلول التى عرفتها البشرية على الإطلاق ، وإن كان غير مبرأ تماماً من العيوب ، وكذلك النظام الديمقراطى أيضاً ، نظراً لان الكمال يستحيل تحقيقه. والمهم هو الموازنة بين المزايا والعيوب والمحصلة النهائية سلباً او إيجاباً.
    وبالنظر إلى تجارب البشرية عبر التاريخ مع النظم الإقتصادية المختلفة ، وبنظرة إلى ما تحقق فى ظل الحلول الرأسمالية فى أمريكا وأوروبا واستراليا واسرائيل وتركيا وماليزيا واندونيسيا وهونج كونج وسنغافورة والصين والهند ودبى و...... الخ ومقارنة ذلك بمآسى الفشل والخراب فى الإتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية ومصر المحروسة فى عهد الإشتراكية ، فإن أفضلية الرأسمالية تبدو كحقيقة بديهية لا تتطلب أى إثبات.
    وحتى لا يطغى الحديث فى السياسة على المحتوى القانونى الهام لهذه المشاركة ، فقد يكون من الافضل ان أفرد مشاركة خاصة اتناول فيها النظرية الرأسمالية.
    أما عن أن المال السايب يعلم السرقة واعتراضك على المثل ، فإنى أدعوك لان تراجع هذا الرأى ، لأن المسألة أراها منطقية تماماً لأن المال السايب الذى لا يجد من يراقبه ويحميه يمثل دعوة للسرقة ، وأدعوك ان تترك ورقة فئه مائه جنيه او عشرة جنيهات او أقل فى مكان عام لمدة بضع دقائق وتخبرنى إن كنت وجدتها عند عودتك ام لا!!. أنا معك طبعاً فى ان هناك امثال عديدة تدعو للتواكل والكسل ، ولكن ليس من ضمنها هذا المثل الذى أراه يمثل حكمة بالغة.
    مع اطيب تمنياتى
    هشام المهندس
    لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم



    بداية نرجومناقشة الموضوع من الجانب القانوني والابتعاد عن الجوانب السياسية حتي نحققالفائدة
    ولكن عنديبعض التساؤلات
    - اذا رفعتدعوي تعويض ناتجة عن قتل خطأ او اصابة خطأ نتيجة حادث سيارة وقد وقع الحادث منذسنتين اي قبل صدور قانون التامين الاجباري الجديد ولكن رفعت الدعوي المدنيه في ظلالقانون الجديد فهنا ايهما سوف يطبق القاضي
    - بالنسبةللحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف علي المتهم وبالتحديد في حالة القتلالخطأ هل سيتم صرف تعويض لاهل المتوفي وهل يختلف اوضع اذا وقعت الحادثة قبل صدورالقانون الجديد
    ماهوالحل في حالة كون السيارة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها (ارجو المقارنة في هذهالنقطة بين القانون القديم والقانون الجديد)
    - هل منالممكن الطعن علي هذا القانون بعدم الدستوية

    الاستاذ الفاضل / عمرو سيد
    بالنسبه لتساؤلك الاول و الذي ذكرت فيه : ..
    اذا رفعت دعوي تعويض ناتجة عنقتل خطأ او اصابة خطأ نتيجة حادث سيارة وقد وقع الحادث منذ سنتين اي قبل صدور قانونالتامين الاجباري الجديد ولكن رفعت الدعوي المدنيه في ظل القانون الجديد فهنا ايهماسوف يطبق القاضي
    الماده الخامسه من القانون الجديدقررت :
    " ينشر هذا القانون و يعمل بهبعد شهر من تاريخ نشره ( القانون صدر في 29/5/2007 ) .. ثم اضافت علي ان يسريالالتزام المنصوص عليه في الماده 3 اعتبارا من تاريخ انهاء مجال وثيقة التأمينالاجباري الساريه بالنسبه للمركبه المؤمن عليها في تاريخ العمل بهذاالقانون .
    و كانت الماده الثالثه من مواد اصدارالقانون الجديد قررت بالغاء القانون القديم رقم 652لسنة1955 .
    و علي ذلك يمكن القول في شأن تساؤلك انالمعيار الواجب اتخاذه في نطاق تطبيق اي من القانونين علي قضية التعويض المرفوعهامام المحكمه المدنيه هو احد امرين :
    - تاريخ العمل بالقانونالجديد
    - نطاق سريان وثيقة التأمين الاجباري الخاصهبالسياره مرتكبة الحادث
    و لنضرب مثلا لتقريب المسأله .. هب ان سيارهمؤمن عليها اجباريه بموجب وثيقه تامين لدي شركة مصر للتامين لمدة سنتين ( اي انرخصة السياره مجدده لمدة سنتين اي حتي عام 2009 ) و ارتكبت هذه السياره حادث اديالي وفاة شخص منذ ثلاث اشهر اي قبل العمل بالقانون الجديد .. ففي هذه الحاله تطبققواعد قانون التأمين الاجباري القديم بصرف النظر عن توقيت رفع الدعوي اليوم غدا بعدعام فالعبره هنا هي بمجال سريان وثيقة التامين علي السياره التي حررت قبل العملبالقانون الجديد و نص فيها علي تغطية مبلغ التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير منالسياره لمده عامين . . تمام كده .
    - اما عن الاضرار التي تصيب الغير منالسيارات المؤمن عليها اجباريا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد فعليالمضرور اللجوء مباشرتا الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التامين ( لاحظ هنامبلغ التامين مش مبلغ التعويض ) وفقا للشرائح الوارده في الماده 8 من القانون و اذاامتنعت الشركة عن صرف المبلغ ففي هذه الحاله عليك اللجوء الي المحكمه المدنيهالمختصه بدعوي مطالبه بقيمة مبلغ التامين الذي امتنعت الشركه عناداءه ...
    بالنسبه لباقي الاسئله لنا عوده اليمناقشتها مره اخري
    اسعد هيكل

    القضية :
    اصابت سيارة مجهولة الرقم شخص باصابة خطيرة ونتج عنها عجز دائم فى زراعه الايمن ولم يتعرف على رقم السيارة لفقده الوعى وقت الحادث وبذلك لم يذكر رقم السيارة فى المحضر .

    فكيف يتم رفع دعوى تعويض وعلى من ترفع الدعوى خاصة وانه اصبح عاجز عن القيام بأى شئ ؟؟؟

    حل القضية :

    الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية


    أهداف الصندوق.

    التعويضات التى يؤديها الصندوق

    إجراءات تقديم طلبات التعويض.

    المستندات المطلوبة .

    أهداف الصندوق

    يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

    عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

    عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

    حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .

    حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .

    الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .



    التعويضات التى يؤديها الصندوق

    يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى :-

    اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .

    نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .

    عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .


    يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-

    عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

    حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .


    الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .

    إجراءات تقديم طلبات التعويض :

    1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .

    2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

    - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

    - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

    - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

    - حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .

    - الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

    3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .

    4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

    5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .

    6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .

    7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .

    8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

    فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:

    1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

    2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .

    3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

    4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .

    5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

    6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

    7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .

    8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

    9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .

    فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

    1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

    2 – صورة رسمية من محضر الحادث .

    3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

    4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .






    إقامة الدعوى بالتعويضى عن الخطأ العقدى . عير مانع من بناء الحكم عن خطأ تقصيرى متى استبان توافره عند تنفيذ العقد . النعى عليه بإقامة قضائه على أساس المسئولية التقصيرية غير منتج .
    (1لطعن رقم 701 لسنة 49 ق جلسة 23/12/1985)
    التعويض عن حوادث السيارات شرط إلزام شركة التامين بالتعويض
    مقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة1955 أنه لا يشترط لالزام شركة الآمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى وأذ . المبلغ الذى حكم به للمطعون عليه - المضرور- هو تعويض صدر به حكم رزئي من محكمة الجنح المستأنفة فانه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة ولا يدخل هذا البحث فى نسبية الأحكام وش أن شركة الأمين لم تكن ممثلة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الجنائى لأن التزامها بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدرها المادة405 من القانون المدنى المتعقلة بحجية الأحكام وانما مصدره المادة الخامسة من القانون 652 لسنة1955 وتحقق الشرط الذى نصت عليه ، والقول بان لشركة التأمين أن تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به ضد المؤمن له وفى ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها .
    (الطعن رقم 468 لسنة 35 ق جلسة 8/1/1970)
    متى كان مؤدى حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ أول يناير سنة 1959 الطعن رقم 217، لسنة 24 قضائية ، المودعة صورته الرسمية ملف الطعن ، أن حق المطعون ضده الأول (المؤمن ) فى الرجوع بالتعويض على الطاعنين لم ينتقل إلى الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة التأمين ) ولم تحل محله فيه ، فان هذا الحق يبقى كاملا للمطعون ضده الأول ، ومن ثم يجوز له أن يجمع بين ذلك التعويض ومبلغ التامين لاختلاف أساس كل منهما .
    (الطعن رقم 76 لسنة 38 ق جلسة 17/11/1973)
    إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 على أن ،يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة مدنية تلحق أى شخص حوادث السيارات اذا وقعت فى جمهورية مصر، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه " فقد أفصحت عن أنه لا يشترط للإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى وأذ كان الحكم الابتدائى الصادر بإلزام المؤمن له - المطعون عليه الثانى- بالتعويض قد أصبح نهائيا بالنسبة للمطعون عليهما لعدم استئنافه فانه بذلك يتحقق موجب تطبيق تلك المادة ، ولا يكون لشركة التأمين فى الاستئناف المرفوع من الطاعنة أن تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به ، أو أن تحدد مسئوليتها بأقل مما حكم به ضد المؤمن له لما فى ذلك من مخالفة لصريح نص ، المادة الخامسة المشار إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام شركة الآمين - المطعون عليها الأولى - بتعويضى يقل عن المبلغ المحكوم به نهائيا على المؤمن له - المطعون عليه الثانى - فإنه يكون مخطئا فى القانون .
    (لطعن رقم 424 لسنة 41 ق جلسة 26/2/1976)
    لئن كان قانون التأمين الإجبارى يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال من الجرار - باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور - حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها إلا أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى إحداثه دون السبب العارض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المتطورة سبب عارض فى الحادث وان قيادة الجرار على النحو الذى ثبت من تحقيق الواقعة هو السبب المنتج للضرر فى استخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى ، ورتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها فان النعى على الحكم - امتداد الضمان الناشئ عن وثيقة التأمين الإجبارى على الجرار إلى المقطورة ووقع الحادث نتيجة مخالفة المقطورة غير المؤمن عليها لشروط الأمن والمتانة- يكون على غير أساس .
    (الطعن رقم 1352 لسنة 47 ق جلسة 12/2/1981)
    مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة1955 بشأن
    في التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة حوادث السيارات ، أن نطاق التأمين من 5ت الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وانما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن له من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها ، وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن . الرجوع على الغر الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور-والذى يحكم واقعة الدعوى- بما يفهم من عموم هذا النص واطلاقه من امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له . يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء ،وترتيبا على ذلك فانه السيارة لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .
    (1لطعن رقم 349 لسنة 48 ق جلسة 23/4/1981)
    مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة1955 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفا دون اشتراط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن عليه عن الحادث ودون ضرورة لاختصام المؤمن له فى الدعوى ، ذلك أن التزام المؤمن طبقا لاحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن عليه ومن يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء
    (الطعن رقم 352 لسنة 48 ق جلسة 21/5/1981)
    التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لديها ، لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا المؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير .
    (1لطعن رقم 352 لسنة 48 ق جلسة 21/5/1981 )
    مفاد المادتين 3 ، 6 من القانون 449 لسنة1955 والمواد5 ، 13 ، 17 ، 119 من القانون 652 والمادة الخامسة من القرار 152 لسنة1955 الخاص بوثيقة التأمين النموذجية أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقا فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها س ن أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد المؤمن والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع ، على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض . فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر التزم المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب وللغير معا ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغوأ لا طائل منه وهر ما يتنزه عنه المشرع .
    (1لطعن رقم 529لسنة 44 ق جلسة 11/1/1983)
    مودى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة1955 بشأن الأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات أن يكون للموهن له حق الرجوع ، على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين وأذ كانت المادة 752/1من القانون المدنى تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هى- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، وكان البين من الأوراق أن المضرور ادعى مدنيا قبل مرتكب ،الحادث والشركة الطاعنة بمبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض عن إصابة وتلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم .. . . بتاريخ 29/11/1971 وأذ اعمل لم لا الحكم المطعون فيه المادة 752/1 من القانون الذى احتسب مدة السقوط فى خصوص دعوى المؤمن لها الطاعنة قبل المؤمن المطعون ضدها من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1285 لسنه 49 ق جلسة 13/1/1983)
    النص فى الشرط الأول من وثيقة المؤمن المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 52لسنة1955 والصادر تنفيذا للكادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التامين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهم فيما طبقا لفرقة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955
    (الطعن رقم 554 لسنة 52ق جلسة 19/1/1983)
    الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن فى المؤمن الإجبارى عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 752 مدنى . المادة 5من القانون 562لسنة1955 . وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية . ثم عودة سريان المدة بصدور الحكم النهائى أو سقوط الدعوى .
    (1لطعن رقم 1278 لسنة 49 ق جلسة 27/1/1983)
    مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 562لسنة1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أنه الحق ت بحكمها ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور 449 لسنة1955 الذى تضمن النص على أن يكون التامين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها . .. ، فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور وبالتالى يظل الوضع على ما كان
    عليه فى القانون الملغى من أن الاعتبار هو لنوع السيارة التى تخضع لقانون التأمين الإجبارى وان التأمين المذكور على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها .
    (الطعن رقم 1827 لسنة 49 ق جلسة 29/3/1983 ، ص845 الطعن رقم 114 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1979)
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناد نمى المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لشة1955 بشأن قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما ، وانما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ، ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليما وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من تعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عم نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة1955 بشأن السيارات وقواعد المرور المنطبق على واقعة الدعوى بقولها ة ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وان يكون التامين بقيمة غير محدودة بما يفهم من عموم النص واطلاقه امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له وممن يسأل عنهم من الأشخاص على اعتبار أن هذا الغير قد استولى على السيارة فى غفلة منهم .
    (الطعن رقم 1269 لسنة 47 ق جلسة 24/11/1983)
    اذا كانت المادة الخامسة من قانون 652 بشأن الآمين الإجبارى تنص على أن الزم المؤم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 12:55 pm