منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

     قانون رقم 119 لسنة 2008  بإصدار قانون البناء Empty قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 1:02 am

    قانون رقم 119 لسنة 2008
    بإصدار قانون البناء
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
    ( المادة الأولى )
    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
    )المادة الثانية(
    تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، ويستثنى من هذا الحظر : أ‌- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
    ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
    ب‌- الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
    ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) ـ (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
    (المادة الثالثة)
    يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
    (المادة الرابعة)
    في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
    كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
    ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
    (المادة الخامسة)
    على الملاك أو ذوي الشأن في المباني التي بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون وللائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 6جمادي الأولى سنة 1429هـ.
    (الموافق 11 مايو سنة 2008م.)
    حسني مبارك
    قانون البناء
    (الباب الأول)
    التخطيط العمراني
    (الفصل الأول)
    التخطيط والتنمية العمرانية
    مادة (1)
    تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.
    مادة (2)
    في تطبيق أحكام هذا الباب ، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها :
    الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .
    التنمية العمرانية المستدامة : إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة.
    المخطط الاستراتيجي: المخطط الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحافظة أو المدينة أو القرية، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية ا لمستدامة ، ويحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني ، واستعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيطي.
    المخطط الاستراتيجي القومي : المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية على كامل مساحة الجمهورية ، ويبين المشروعات القومية التي سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ.
    المخطط الاستراتيجي الإقليمي: المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية التي سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي القومي.
    المخطط الاستراتيجي للمحافظة: المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة وذلك في إطار مخطط الإقليم الذي يضم المحافظة ، ويبين المشروعات التي سيتم تنفيذها ، وأولوياتها ، ومراحل تنفيذها ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ.
    المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية: مخطط المدينة أو القرية الذي يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم المدينة أو القرية ، واستعمالات الأراضي المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمراني ، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.
    المخطط التفصيلي : المخطط التنفيذي للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمراني أو تقاسيم الأراضي أو تنسيق المواقف التي يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجي العام.
    زمام القرية : مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية.
    الحيز العمراني : المساحة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة.
    الكردون : الحدود الإدارية للمدينة.
    المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية : الأماكن التي تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمباني الإدارية الرئيسية وبعض المساكن.
    مناطق إعادة ا لتخطيط: المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية وتتضمن:
    أ‌- المناطق أو المساحات التي تعاني من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متهالكة ، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها.
    ب‌- المناطق أو المساحات التي تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لتحسينها والارتقاء بمستواها.
    المناطق غير المخططة: المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء ، ويتم تحديدها بالخطط الإستراتيجية العامة المعتمد للمدينة أو القرية.
    المناطق السياحية: هي تلك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية في نطاق المخطط الاستراتيجي.
    المناطق الصناعية : هي المساحات المحددة من الأراضي التي تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتختصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار في نطاق المخطط الاستراتيجي.
    المناطق الحرفية: المناطق التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها من المحال التي يقتضي الصالح العام أن تكون في هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
    مناطق التنمية العمرانية الجديدة: مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية ، وتحددها المخططات الإستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية ، ويعتمدها المخطط الاستراتيجي القومي ، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية.
    التصميم العمراني : مشروعات إنشاء مجموعة من المباني لعامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها في المخطط التفصيلي.
    تقسيم الأراضي: كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة.
    التجمع السكني : هو مجموعة من المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلي المعتمد.
    دلائل الأعمال للمخططات العمرانية: الدلائل التي تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
    مادة (3)
    ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين ، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة ، وعشرة من الخبراء المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص ، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية.

    مادة (4)
    يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله على الأخص ما يأتي:
    إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
    التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي.
    إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
    اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
    تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الإستراتيجية الإقليمية ، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
    اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
    إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعني.
    إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات الإستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجي القومي ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
    تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات ، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص ، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
    وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
    مادة (5)
    الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة ، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والإقليمي والمحافظة ، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
    وتتولي الهيئة التحقيق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها ، وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص لعرضها علي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
    مادة (6)
    تباشر الهيئة الاختصاصات المنوط بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولها على الأخص ما يأتي:
    1- وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
    2- إعداد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية علي المستوي القومي والإقليمي والمحافظة والمخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى.
    3- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
    4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
    5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
    6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
    7- تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية.
    8- تطوير آليات تنفيذ المخططات الإستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
    9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
    10- اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
    مادة (7)
    يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم.. كما يتولى المركز الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.
    مادة (Cool
    تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية تتولي داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفضيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمران ، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة (9)
    يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية علي مستوي المحافظة وذلك وفقا للاحتياجات التي يحددها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.
    الفصل الثاني
    التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية
    مادة (10)
    تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسة تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة.
    وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات.
    ويتم اعتماد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص ، وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية.
    الفصل الثالث
    التخطيط والتنمية العمرانية المحلية
    مادة (11)
    تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدلائل أعمال المخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني والأهلي ، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.
    وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى التي تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى
    .

    مادة (12)
    تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجي العامة ، وتتلقي ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبي المحلي ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الغرض وتلقي الملاحظات عليه.
    ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء علي ما يبدي من ملاحظات وتقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره ، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه ، يعد العرض على المجلس المحلي المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية.
    مادة (13)
    يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات علي الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية.
    ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث بإتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون و لائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجي العام واعتماده.
    مادة (14)
    تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء علي الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وطبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة (15)
    تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وفي حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على ا لمجلس الشعبي المحلي ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
    وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعماري والعمراني ومتطلبات الدفاع المدني والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكثافات البنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا ، وتسري هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها.
    مادة (16)
    يصدر باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والصناعية والحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة ، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون.
    وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتسري أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها في هذه المادة.
    مادة (17)
    تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلي الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن ، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 15 من هذا الباب.
    وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومي تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
    مادة (18)
    يحظر الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل علي قطعة ارض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
    ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل علي قطعة ارض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان.
    ولا يجوز للمسئول في الجهة التي تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.
    مادة (19)
    يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قرارا بتحديد الرسوم على الوجه التالي:
    أ‌- مقابل طلب الموافقة علي الموقع من الناحية التخطيطية ، وعلي إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه.
    ب‌- رسوم عن الفحص وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدا عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه ، ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد عن 3% (ثلاثة في المائة) سنويا ، وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون.
    تقسيم الأراضي
    مادة (20)
    يصدر المحافظ المختص بناء علي عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها ، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق ا لعامة الداخلية ، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية والبيئية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي ، وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون ، ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تعتبر تقسيما ، والإجراءات الخاصة باعتماد مشروع ا لتقسيم ، والمعدلات ا لتخطيطية ، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في التقسيم ، وكيفية التعامل على أراضي التقسيم أو أي شطر منها.
    وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها في هذه المادة جزءا لا يتجزأ من قرار التقسيم.

    مادة (21)
    لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    مادة (22)
    يقدم طلب مشروع التقسيم في المناطق التي لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا بالمستندات والرسومات و البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويجب أن تكون الرسومات أو أي تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم وأهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها ، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التي يقتصر إعدادها علي المهندسين الاستشاريين المتخصصين.
    وتلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    المناطق الصناعية والحرفية
    مادة (23)
    تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنمية الصناعية باعتماد التخطيط التفصيلي للمناطق الصناعية والحرفية طبقا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
    وتسري علي التقاسيم في المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضي مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة (24)
    مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، علي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضي ، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التي تتخذ في شأنها وفق الأسس والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التي تتبع في شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص ، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذا المناطق.
    وتتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ملاك الأراضي داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضي بها ، طبقا للخطوات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وفي حالة عدم الاتفاق مع أي من الملاك داخل المنطقة ، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع الملكية للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع الاستخدام المحدد للأراضي المنزوع ملكيتها. ويكون الملاك الخيار بين:
    1- اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم في أراضي المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا للقيمة التقديرية للأرض ، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتي يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
    2- اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضي الجديدة على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضي بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضي التي تم تخصيصها للطرق ، والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع.
    وتتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع تجديد وتطوير مناطق إعادة التخطيط ذات الإجراءات التي تتبع في شأن إعداد مشروع التخطيط التفصيلي للمدينة أو القرية.
    وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء في التنفيذ.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
    مادة (25)
    علي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي عرض المحافظ المختص كمناطق ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.
    وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلي المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد وأولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض ، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.
    وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة ، وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
    ويتبع في شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين ، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ، ذات القواعد والإجراءات المقررة في شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
    (الباب الثاني)
    التنسيق الحضاري
    (الفصل الأول)
    تنظيم أعمال التنسيق الحضاري
    مادة (26)
    تسري أحكام هذا الباب علي المدن بتطبيق أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلي المناطق السياحية والمباني والتجمعات العمرانية الجديدة ، وأيضا المناطق والمباني ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية والوزير المختص بشئون الثقافة.
    مادة (27)
    في تطبيق أحكام هذا الباب واللوائح والقرارات المنفذة له يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
    الجهاز : الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001.
    الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثقافة.
    التنسيق الحضاري : الأعمال التي تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج الحضاري لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعماري والعمراني مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية.
    الطابع المعماري : حصيلة صفات التشكيل الخارجي السائدة في تكوين واجهات المباني في مكان ما ، التي تصل بها إلى التميز والتفرد.
    الطابع العمراني : حصيلة صفات التشكيل السائدة في تكوين مجموعات المباني والنسيج العمراني والمحيط الطبيعي والاستعمالات السائدة في مكان ما.
    دليل التنسيق الحضاري : الكتيب الذي يصدره الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويحتوي على التعريفات العلمية ، وأسس ومعايير التنسيق الحضاري ، وكيفية تطبيقها في مجال ما.
    النسيج العمراني : العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية.
    الفراغات العمرانية: مناطق غير مبنية تتخلل البيئة العمرانية تحددها واجهات المباني أو الأسوار أو الأشجار.
    المباني ذات القيمة المتميزة : (غير الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983)
    المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيث أسلوب إنشائها وأنماط وطرز بنائها أو وظيفتها أو المرتبطة بحرف نادرة أو علاقتها بشخصية تاريخية أو ارتباطها بحوادث قومية أو دينية هامة.
    المناطق ذات القيمة المتميزة : المناطق التي تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية ، وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها.
    الإعلان : أية وسيلة أو لوحة صنعت من أي مادة من المواد وتكون معدة للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق والفراغات العمرانية.
    مشروعات تنسيق المواقع: الأعمال التي توضع أو تثبت أو تنشأ أو تزرع في الطريق والميادين والشوارع والحدائق والفراغات العامة ، أو على جوانبها لأغراض وظيفية أو جمالية مثل أعمدة الإضاءة والمقاعد وسلال المهملات والنافورات والأشجار والنباتات والإعلانات واللافتات.
    مادة (28)
    الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مقره مدينة القاهرة ، ويكون له بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتنسيق الحضاري يتبعه ، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم ، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ، وفي البلاد المعتبرة مدنا ، وفي المناطق السياحية ، وفي التجمعات العمرانية الجديدة ، وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.
    مادة (29)
    يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضاري المنصوص عليها في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 وله على الأخص ما يأتي:
    أ‌- رسم السياسات العامة للتنسيق الحضاري ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويعتمد الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة و المخططات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ب‌- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضاري
    ج - وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضاري التي يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضاري ، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص.
    د - إجراء البحوث والدراسات التفصيلية في مجال التنسيق الحضاري.
    ه - التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضاري.
    مادة (30)
    يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضاري للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف علي تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز ، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ، ويكون المقابل الذي يتم تقاضيه ضمن موارده.
    مادة (31)
    يقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء في مجال التنسيق الحضاري بالتنسيق مع النقابات المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول.
    (الفصل الثاني)
    المناطق ذات القيمة المتميزة
    مادة (32)
    يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ علي المناطق والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة ، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأي أعمال بتلك المناطق والمباني والمنشآت.
    مادة (33)
    تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء علي اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التي يضعها للحفاظ علي هذه المناطق ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
    ولا يجوز إقامة أو تعديل أو ترميم أي مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة ،ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية في الفراغات العمرانية العامة في المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها.
    مادة (34)
    يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق وللمباني ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية ، وان يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ علي قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم ، وتحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها ، ويكون ذلك علي نفقة الجهاز وبالتعاون مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية.
    مادة (35)
    يجوز للجهاز اقتراح نزع ملكية بعض المباني ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة العامة بغرض الحفاظ عليها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ويصدر بنزع الملكية قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويترك التعويض عن نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط.
    وللجهاز طلب إزالة المخالفات بالمباني في المناطق ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك علي نفقة المخالف.
    (الفصل الثالث)
    الإعلانات واللافتات
    مادة (36)
    مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلي الإدارات المحلية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
    مادة (37)
    لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم، أو أي وسيلة أخري تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة في الأماكن الآتية:
    1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء في المدن أو القرى.
    2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
    3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
    4- المناطق الأثرية ذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
    5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
    6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
    7- فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
    8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
    9- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
    الباب الثالث
    تنظيم أعمال البناء
    (الفصل الأول)
    أحكام عامة
    مادة (38)
    تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء وعلي كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
    مادة (39)
    يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
    الفصل الثاني
    مستندات الترخيص
    مادة(40)
    تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول بهذا القانون.
    ويقدم طلب الحصول علي الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص مسئولا باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.
    وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
    ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.
    مادة (41)
    يتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.
    مادة (42)
    يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
    مادة (43)
    يشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية علي أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، ويكون المكتب الهندسي أو المهندس مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 12:59 pm