منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    هيكل السلطة التشريعية في مصر

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    هيكل السلطة التشريعية في مصر Empty هيكل السلطة التشريعية في مصر

    مُساهمة  Admin الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:12 pm

    لفصل الثانى : هيكل السلطة التشريعية في مصر
    ثلاثاء
    04/13/10

    أولاً : مجلس الشعب
    يمثل مجلس الشعب التطور الطبيعي للمجالس النيابية المصرية حيث حل محل مجلس الأمة الذى جرى إلغاء مسماه بعد التعديلات التى طرأت على منظومة الحكم المصرية اثر حسم النزاع بين مراكز القوى المتصارعة على الحكم لصالح رئيس الجمهورية آنذاك محمد أنور السادات والذي سعى لاستحداث شرعية جديدة لحكمه بديلا عن الشرعية الثورية التى استمد منها نظام الحكم بعد ثورة 23 يوليو 1952 مرجعية له فانطلق بمجموعة من الخطوات إلى الترسيخ للشرعية الدستورية حيث دعي لإقرار دستور دائم للبلاد تم إصداره بموافقة المواطنين عليه فى استفتاء عام فى 11 سبتمبر 1971 وأعقبه بإجراء انتخابات المجلس التشريعي الذي أصبح اسمه مجلس الشعب حيث عقد أولى جلساته 11 نوفمبر 1971 بتشكيل مكون من 350 عضوا يمثلون 175 دائرة بمعدل نائبين عن كل دائرة أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين بالإضافة إلى 10 أعضاء معينون وهو المجلس الذى انتهت مدته الدستورية فى 10 نوفمبر 1976 ليكون أول مجلس يتم مدته التى حددها الدستور ( 5 سنوات ) الأمر الذى مكنه من القيام بكثير من الانجازات فى مجالي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وغير ذلك من الاختصاصات المقررة له فى الدستور .
    إلا أن الدورة البرلمانية التالية لم تكتمل إذ تم حل المجلس الذى عقد أولى جلساته 11 نوفمبر 1976 بقرار من الرئيس السادات بسبب ارتفاع أصوات المعارضة داخله والاستفتاء الشعبى حول قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 وهى الخطوة التى تمت فى 21 أبريل 1979 مع دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشعب الجديد وفقا للتعديلات التى تضمنها تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 1979 وتعديل قانون مجلس الشعب وقانون تحديد الدوائر رقم 205 لسنة 1979 حيث تم تقسيم البلاد إلى 176 دائرة انتخابية ينتخب عن كل منها عضوان فى المجلس أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين باستثناء 30 دائرة يمثل كل منها 3 أعضاء أحدهما على الأقل من النساء ( تمت زيادة دائرة واحدة بسبب تقسيم سيناء بعد تحرير الجزء الأكبر منها إلى محافظتين شمالية وجنوبية ) وهو المجلس الذى أتم مدته رغم ما شهدته البلاد من أحداث أهمها اغتيال رئيس الجمهورية وتولى النائب محمد حسنى مبارك للحكم وهو الحظ الذى تخلى عن المجلس فى دورتيه التاليتين 1984 / 1987 لأسباب قانونية اعتمدتها المحكمة الدستورية العليا ليتم مرة جديدة تعديل قانون المجلس وتقسيمه دوائره لتصبح مصر 222 دائرة يمثل كل منها نائبين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين بإجمالي 444 عضو يضاف لهم 10 أعضاء يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم وهو النظام الذى اعتمدت عليه انتخابات المجلس فى دورات 1990 / 1995 /2000 /2005 .

    الدوائر الانتخابية للمجلس
    تحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب ، وتقسم جمهورية مصر العربية حاليا إلى 222 دائرة انتخابية يتم انتخاب عضوين عن كل دائرة على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، لتتحقق نسبة 50% على الأقل للعمال والفلاحين (وفقا لأحكام الدستور) .

    مدة المجلس
    مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته (مادة 92)
    وتسمى تلك المدة بالفصل التشريعي الذي يتم تقسيمه إلى 5 أدوار انعقاد مدة كل دور منها 7 أشهر على الأقل ولا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
    وفى ذات الوقت يحق لرئيس الجمهورية دعوة المجلس لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب موقع من غالبية أعضاء المجلس ( مواد 101 / 102 )

    عضوية المجلس
    يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. وقد أعطى القانون لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب.
    أما عن إجراءات الترشح لعضوية المجلس فقد نظمت بأن يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
    ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه لحساب مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
    وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
    وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على اكبر عدد من الأصوات.
    وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
    أما إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين احدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
    أما إذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب للعضو الثانى من بين الباقين وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات.
    وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له.
    وقد نظم القانون عملية الإحلال والتجديد فى عضوية المجلس " إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذا الانتخاب . وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا قانون مجلس الشعب . " وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
    وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

    شروط العضوية
    يشترط قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشعب عدة شروط أهمها:
    1- أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى.
    2- أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك.
    3- أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
    4- أن يكون حاصلاًً على شهادة التعليم الأساسى على الأقل (إلا مواليد قبل 1970، فيكتفى لهم بإجادة القراءة والكتابة).
    5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.
    6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
    (أ) أنقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
    (ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد أنقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    إسقاط العضوية
    نظم الدستور عملية إسقاط العضوية عن نواب البرلمان حيث أكدت على أنه " لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه " ( مادة96 ).

    الحرمان من الحقوق السياسية
    حدد القانون الفئات التى يجرى حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية على النحو التالى :
    1 - المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    2-" من صدر حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم .
    3 - المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
    5-" المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره ."
    6 - من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.

    مكافآت الأعضاء
    " يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه , تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي من كافة أنواع الضرائب ." ويستثنى من الحصول على المكافأة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إن كانوا من أعضاء المجلس .

    حصانة الأعضاء
    وضع الدستور نظاما صارما يعطى لنواب المجلس حصانة تسمح لهم بمراقبة السلطة التنفيذية وتقويم مسارها دون خوف من إمكانية تعرضهم للعنت بسبب ذلك حيث أوضح أنه " لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء. "
    وفيما يخص تحديد الجهة التى من حقها أن تتقدم بطلب المسألة فنظمها بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل فيما يدخل في اختصاصه قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.
    ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
    ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأي فيه للجنة المذكورة.
    ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

    اختصاصات المجلس
    تنبع أهمية مجلس الشعب من الاختصاصات المنوط به وتتبلور هذه الاختصاصات فى أربع نقاط : -
    الاختصاص بالإجراءات السياسية البرلمانية
    الاختصاص التشريعي
    الاختصاص المالي
    الاختصاص الرقابي

    أولا : - الاختصاص بالإجراءات السياسية البرلمانية
    تتكون هذه الاختصاصات من :
    قبول استقالة رئيس الجمهورية أو خلو منصبه بسبب العجز الدائم أو الوفاة
    مناقشة بيان رئيس الجمهورية عن السياسة العامة للدولة
    مناقشة بيان رئيس الوزراء عن برنامج الوزراء
    مناقشة وإقرار إعلان الحرب وإصدار بيان له طابع سياسي
    بالنظر إلى تلك المجموعة من الاختصاصات سوف نجد أنها على قدر كبير من الأهمية لأنها تتعلق بعمل الحكومة نفسها فالمجلس هو الذى يرشح رئيس الجمهورية وهو الذى يناقش ما يقدمه من بيان عن السياسة المتبعة فى الدولة وله سلطة خطيرة وهى إقرار الحرب كما انه يناقش رئيس الوزراء عن أعمال وزارتهم وبالتالي فالمواطن عندما يذهب إلى صندوق الانتخاب ويدلى بصوته فانه يختار من ينوب عنه فى ترشيح رئيس الجمهورية، وهو يختار من ينوب عنه لمناقشة الرئيس عن سياسة البلد وهو يختار من ينوب عنه مناقشة رئيس الوزراء لبيان وزارته، اى يختار من ينوب عنه فى تحديد مصير بلده والذي ينعكس عليه شخصيا، وبالتالي عندما ينتخب من ينوب عنه أو يمثله يشعر بالرضاء لما يقوم به المجلس من أعمال ويشعر انه يراقب ما يحدث فى بلده وان له بلد وان له يد فى تحديد مصيره.

    ثانيا : الاختصاص التشريعي
    التشريع هو الوظيفة الثانية للمجلس، ويعنى بالتشريع هنا مناقشة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس سواء من الأعضاء أو الحكومة والموافقة عليها أو رفضها، هذة القوانين التى تتحكم فى حركة المواطن وبالتالي من المهم أن يكون للفرد يد فى صنعها.

    ثالثا : الاختصاص المالي
    مسئولية المجلس هنا مسئولة مالية فى الأساس حيث يراجع مشروع الموازنة العامة التى تقدمها الحكومة له لاعتمادها والتى تقوم بالإنفاق منها على مشروعات الدولة، أيضا يقوم المجلس هنا ببلورة الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها، هذه الضرائب تسرى على المواطنين ولا يعفى احد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون.

    رابعا : الاختصاص الرقابي
    المجلس عين المواطنين على الحكومة فيمارس أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية بأدوات عديدة اى أن المواطن لديه من ينوب عنه فى مراقبة أعمال الحكومة وبالتالي الفرد الذى يختار ممثله يطمئن على مصلحته وعلى تحقيق المجلس لاحتياجاته ومحاسبة من يقصر وذلك لامتلاك المجلس لأدوات عديدة تمكنه من ذلك مثل الأسئلة وطلب الإحاطة والاستجواب والذي من خلاله يمكن أن يقيل الحكومة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:30 am