منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    انتخابات مجلس الشعب انتخابات ممثلي العمال

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    انتخابات مجلس الشعب  انتخابات ممثلي العمال Empty انتخابات مجلس الشعب انتخابات ممثلي العمال

    مُساهمة  Admin الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:09 pm

    انتخابات مجلس الشعب

    انتخابات ممثلي العمال

    انتخابات عضويه مجالس الوحدات المحلية




    اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه

    طعن رقم 3344 لسنة 47 ق.ع - جلسة 4- 6 -2005

    الموضوع : انتخابات

    العنوان الفرعي : اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق – والمتمثل في التصويت والفرز وإعلان النتيجة – إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة ( 93 ) من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر ، وذلك حتى لا تقطع أوصال المنازعة الواحدة .

    الترشيح لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية – شروطه

    طعن رقم 1123 لسنة 53 ق.ع – جلسة 7- 11 -2006

    نص الحكم معروض كاملا – مبادئ ووقائع – فى العرض بالسنوات

    الموضوع : انتخاب

    العنوان الفرعي : الترشيح لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية – شروطه

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يجب ألا يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية من بين الفئات التى حصرها القانون وهى : (1) العاملون المختصون أو المفوضون فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص (2) العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية (3) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين – استبعاد المرشح رغم أن عدم اندراجه تحت أى من هذه الطوائف مخلف للقانون .

    < المكتب الفني لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم (6 ) ص ( 115 ) >

    الصفة والمصلحة فى الدعوى - صفة المواطن فى الطعون الانتخابية

    طعن رقم 163 لسنة 39 ق.ع - جلسة 16-1 -1994

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : - الصفة والمصلحة فى الدعوى - صفة المواطن فى الطعون الانتخابية ( انتخابات )

    المبدأ :

    - المادة 62 من دستور سنة 1971-المادة الأولى- القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية- لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية- صفة المواطن تكفي لتوفر شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى المقامة طعنا علي قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوة المواطنين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية- تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 39 " ص - 669 - القاعدة رقم - ( 66 ) - >

    القيد فى الجداول الانتخابية - طلب تعديل القيد - إجراءاته

    طعن رقم 2808 لسنة 47 ق .ع جلسة 12-3-2005

    الموضوع : إنتخابات

    العنوان الفرعي : القيد فى الجداول الانتخابية - طلب تعديل القيد - إجراءاته

    المبدأ :

    فقرة رقم :1
    - المشرع قد أجاز لكل ناخب مقيد اسمه فى جداول الانتخابات أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وحدد لذلك إجراءات معينة ومواعيد محددة لتقديم الطلب بذلك وتفصل فى هذه الطلبات لجنة مؤلفة على نحو معين يكون لكل صاحب شأن الطعن على قراراتها إلى محكمة القضاء الإدارى , كما حظر المشرع بصفة قاطعة إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء وتسرى المواعيد والإجراءات مرة أخرى من اليوم التالى لاعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء . وذلك حفاظا على استقرار العملية الانتخابية وخاصة فى أسماء المقيدين بالجداول فى الفترة بين دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخاب . وأوجب المشرع على كل ناخب مقيد اسمه فى الجداول يطلب إجراء أى تعديل على هذه الجداول اللجوء إلى اللجنة المشكلة فى المادة السادسة عشرة المشار إليها ويجرى الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى فإذا لم يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فلا يكون ثمة قرار إدارى نهائى يمكن الطعن عليه

    القيد فى الجداول الانتخابية – الطعن على قرارات لجنة القيد - طبيعة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – حكم بات

    طعون رقم 4942 و 4945 و4946 و5036 لسنة 52 ق.ع - جلسة 6 - 1 -2007

    الموضوع : إنتخاب

    العنوان الفرعي : القيد فى الجداول الانتخابية – الطعن على قرارات لجنة القيد - طبيعة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – حكم بات

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - المواد 15و16و17و 19 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل أخيرا بالقانون رقم 173 لسنة 2005

    - المشرع أتاح لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق ، أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده ، أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، وذلك بطلب كتابي إلى مدير أمن المحافظة ، كما أعطى المشرع لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك كله فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام . وناط المشرع باللجنة المنصوص عليها فى القانون مهمة الفصل فى الطلبات المشار إليها فى المدة التي حددها ، وأوجب على اللجنة إبلاغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ، وأجاز لمن رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن فى قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، بغير رسوم ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن أحكاما باتة أغلق المشرع بصددها كل أنواع الطعون أيا كان سبب الطعن - أثر ذلك - عدم جواز الطعن على تلك الأحكام امام المحكمة الإدارية العليا - لايحول ذلك دون اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم حال كونه باتاً بدعوى البطلان الأصلية إذا توافر مناطها- تطبيق

    < المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 37 ) ص ( 286 ) >



    النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى المتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة

    طعن رقم 4266 لسنة 52 ق.ع - جلسة 3 - 3 -2007

    الموضوع : إختصاص

    العنوان الفرعي : مايخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة - النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى المتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى المتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشح أو أكثر.



    صاحب الصفة فى الطعن على القرار السلبي بعدم إعلان نتيجة الانتخاب

    طعن رقم 2181 لسنة 41 ق.ع - جلسة 26 -8 -1995



    الموضوع : مجلس الشورى

    العنوان الفرعي : أعضاؤه – الفصل فى صحة العضوية – إختصاص وزير الداخلية بتصحيح الخطأ المادي

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المواد 93 و 94 و104 و205 من الدستور ، والمواد 4 و22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى ، والمواد 23 و37 و38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

    - يختص مجلس الشورى بالفصل في صحة عضوية أعضائه – العضوية لا تثبت إلا بعد إعلان نتيجة الانتخابات وفوز المرشح وذلك بقرار يصدر من وزير الداخلية – يترتب على إبطال العضوية خلو المكان في الدائرة – يتم إجراء انتخاب تكميلي – القصد من ذلك هو الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين – قانون مجلس الشورى ولائحته الداخلية خلت مما يفيد إعطاء مجلس الشورى مكنة تصحيح الخطأ المادي في إعلان نتيجة الانتخاب – مؤدى ذلك: أن تكون السلطة المختصة بإعلان النتيجة (وزير الداخلية) هي المختصة كذلك بتصحيح الخطأ المادي دون حاجة إلى الرجوع للناخبين لاستجلاء إرادتهم – تطبيق

    الموضوع : مجلس الدولة

    العنوان الفرعي : مايدخل فى اختصاص القضاء الإداري

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن إعلان فوز المرشح – قرار دعوة الناخبين للانتخاب – قرار تحديد ميعاد قبول الطلبات

    - لا يختص مجلس الشورى بالفصل في تلك المنازعات لأنها لا تتضمن طعنا في عضوية أي من أعضائه – تطبيق

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : صاحب الصفة فى الطعن على القرار السلبي بعدم إعلان نتيجة الانتخاب

    المبدأ :

    فقرة رقم :3

    - عدم إعلان النتيجة ينسب إلى وزير الداخلية – مؤدى ذلك: أن يصبح وزير الداخلية وحده هو صاحب الصفة في الدعوى دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 40 " ص - 2231 - القاعدة رقم - ( 232 ) - >



    صفة العامل - التاريخ المعول عليه قانون فى إثبات هذه الصفة

    طعن رقم 598 لسنة 48 ق .ع جلسة 4-6-2005

    الموضوع : إنتخابات

    العنوان الفرعي : صفة العامل - التاريخ المعول عليه قانون فى إثبات هذه الصفة

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة الثانية الفقرة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات , وأن يعتمد بصفة رئيسية فى معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا , ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا , والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال , ويتعين لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابته العمالية . كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه , ومن ناحية أخرى فقد تواتر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى , أما إذا كان المرشح لا يقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة ( العامل ) إذا يكون فى هذا الحالة يمارس أعمالا حرة وبالتالى يندرج فى الأصل وهو ( الفئات ) .



    مجالس شعبية - صفة العامل

    طعن رقم 9142لسنة 48 ق.ع - جلسة 1 - 1 -2005
    الموضوع : إنتخابات

    العنوان الفرعي : مجالس شعبية - صفة العامل

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المواد 3 و 76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

    - القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب

    - العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه ،و من ناحية أخرى - صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل وأن هذه العلاقة قد تكون تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة" العامل" .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 6:13 pm