منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    مباديء المحكمة الادارية العليا

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

     مباديء المحكمة الادارية العليا Empty مباديء المحكمة الادارية العليا

    مُساهمة  Admin الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 4:05 pm

    محكمة الادارية العليا -د/2 سنة 99-2000
    2010/03/24 أضف تعليقاً

    بسم الله الرحمن الرحيم

    هم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م

    * انتخابات مجلس الشعب
    30 ـ المبدأ : مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على القرارات الصادرة قبل بدء العملية الانتخابية :

    تطبيق : " من حيث إن مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة على عملية الانتخاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يتم الطعن على هذه القرارات على استقلال وفى الميعاد القانونى وقبل بدء العملية الانتخابية ، فإذا ما تم الطعن على هذا القرار بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، فإنه لا اختصاص للقضاء الإداري فى هذا الشأن ؛ أساس ذلك أن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج فى نسيج العملية الانتخابية، وأصبح جزءاً منها، وظهر واقع قانونى جديد ( إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب )، ومن ثم فإن الطعن على الصفة السابقة على عملية الانتخاب فى هذه الحالة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل فى اختصاص مجلس الشعب وفقاً للمادة 93 من الدستور.

    لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الطاعن فى الطعن الماثل يطعن على صفة المطعون ضده الأول التى ثبتت له بمقتضى الحكم المطعون فيه بمناسبة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 والتى قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتنفيذه، وأجريت الانتخابات على أساسها وانتهت بفوز المطعون ضده الأول بمقعد العمال فى الدائرة المذكورة و أضحى عضوا بمجلس الشعب قبل قيد الطعن الماثل فى 4/12/2000، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذا الطعن لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص به لمجلس الشعب وحده دون غيره نزولاً على حكم المادة 93 من الدستور، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.

    ( الطعن رقم 2393 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * انتخابات صفة الفـلاح:

    31 ـ المبدأ : مناط وقف تنفيذه القـــــرار الإداري :

    ـ توافر صفة الفـلاح تقتضي توافر عدة شــروط :

    ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى :

    تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها, ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً, إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق, أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان:

    أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .

    ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية بالنسبة للدعوى رقم 6981 لسنة 9ق فإن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتى تسرى على المرشحين لعضوية مجلس الشورى عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى – أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حدد على وجه قاطع مدلول الفلاح, ومؤداه أن تتوافر فيه عـــدة شروط :

    أولهـــا: أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى.

    وثانيها: أن يكون مقيماً فى الريف.

    وثالثها: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار, كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وقت تقديم طلب الترشيح, بحيث إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفة الفئات, وهى الصفة التى يجب أن يجرى الترشيح على أساسها.

    ـ ومن حيث إن المادة (6) من قانون مجلس الشورى ، المشار إليه اشترطت فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط من بينها أن يكون المرشح أو المعين قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط ، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا تعتبر بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة (6) بند (5) من القانون المشار إليه .

    ( الطعن رقم 10254 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
    * اختصاص انتخابات مجلس شعب :
    32 ـ المبدأ : اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990م :

    تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة (93) من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين رقمى 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده ويباشره إعمالاً لصريح حكم المادة (93) من الدستور وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.

    وبذلك لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة فى صحة العضوية حالاً أو مآلا, وهى بعد المنازعة فى مدى صحة العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان نتيجته, يستوى فى ذلك أن تكون عملية الانتخاب قد أسفرت عن فوز مرشح أو كشفت عن وجوب الإعادة بين مرشحين أو أكثر على الوجه المنصوص عليه قانوناً فمن المقرر أن لمجلس الشعب وحده مرد الطعن على ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلا عن اكتساب العضوية بمجلس الشعب.

    وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتعرضه موضوعاً لطعن فى نتيجة انتخاب عضو مجلس شعب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

    ( الطعن رقم 3335 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * اختصاص بإعلان النتيجة :
    33 ـ المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر بنظر الطعون الانتخابية الخاصة بإعلان النتيجة اختصاص مجلس الشعب بنظرها :


    تطبيق : " ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة الماثلة, فإن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة 93 من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده يباشره إعمالاً لصريح حكم المادة 93 من الدستور المشار إليه وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.

    ومن حيث إنه متى تعلق الأمر بالنعى على بطلان عملية الانتخاب بالمعنى الفنى المشار إليه فيما سبق فإنه لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى هذه الطعون والمنازعات مما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلاً عن فوز أحد المرشحين بعينه بحصوله على الأغلبية المطلقة واكتسابه صفة العضوية, وبين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الإعادة بين المرشحين لعدم حصول إى منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة إعمالاً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 1990, فمناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده, أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب.

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان البادى من الأوراق أن المطعون ضده رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب وصفته فئات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز شبين القناطـر وقد تمت عملية الانتخاب والفرز يومى 8 و 9/11/2000 وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخاب التى أسفرت عن إعادة الإنتخابات وتحدد لإجراء الإعادة يوم 14/ 11 / 2000 وتمت عملية انتخابات الإعادة فى الميعاد المذكور وصدر قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب التى أسفرت عنها الإعادة وإذ تنصب الدعوة موضوع الطعن الماثل على الإعلان عن نتيجة الإنتخابات التى أجريت يوم 8/ 11/ 2000م وأنه قد جاء معيبا لما شاب العملية الإنتخابية عند التصويت والفرز من بطلان طبقا للمطاعن التى ساقها المطعون ضده فى عريضة دعواه ومذكرات دفاعه وما قدمه من مستندات حوتها حوافظ المستندات المودعة منه تساند ادعاءاته فى هذا الشأن، ومن ثم تعتبردعواه طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ويناط الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الشعب وحده وعلى ذلك تكون المنازعة الماثلة مما يخرج نظرها عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة على النحو المقرر بالدستور وبالقانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك ، فيكون متعين الإلغاء.

    ( الطعن رقم 3337 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 15/11/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * انتخابات مجالس محلية :
    34 ـ المبدأ : شروط التمتع بصفة العامل في انتخابات المجالس المحلية ـ القيد في إحدى النقابات العمالية :

    تطبيق : " ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب – والمطبقة أحكامه على الترشيح لانتخابات المجالس المحلية – أنه يشترط لتمتع حملة المؤهلات دون العالية بصفة العامل , أن يكون الشخص مقيدا فى نقابة عمالية , بما مفاده أنه لا يكفى لإضفاء صفة العامل على المرشح مجرد كونه من حمله المؤهلات المتوسطة أو غير العالية , بل لابد أن يثبت قيده وقت الترشيح فى إحدى النقابـات العمالية , وإلا فقد هذه الصفة واندرج تبعا لذلك ضمن صفة " الفئات " وليس " العمال ".

    ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متوافراً , فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن تنفيذ هذا القرار من شأنه تمكين المطعون ضده من خوض الانتخابات المحلية بصفة غير ثابتة له قانوناً وهى صفة " عامل " وبالتالى منافسة الطاعن كمرشح عن مقعد العمال فى هذه الانتخابات دون وجه حق , وتلك نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت , ومن ثم وإذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما الجدية والاستعجال فإن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متعيناً ."

    ( الطعن رقم 6214 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/ 12 / 2003م – الدائرة الأولى )

    * انتخابات مجالس محلية :
    35 ـ المبدأ : الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية :

    تطبيق : " من حيث إن المادة (75) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته تنص على أنه " يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي :

    1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .

    2- أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .

    3- أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها .

    4- أن يجيد القراءة والكتابة .

    5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .

    ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واستلزم ضرورة أن يكون المرشح متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، وأن يكون سنه في يوم الانتخابات 25 سنة على الأقل ، وأن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه فيها وأن يكون له محل إقامة في نطاقها ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 8305 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 15/5/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * انتخابات مجالس إدارة مراكز شباب :
    36 ـ المبدأ : استبعاد من الترشيح لمجلس إدارة مركز شباب ـ الأسباب الأمنية لا تكفي :

    تطبيق : " ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ..... إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري ، وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن السبب ، ووقع مخالفاً للقانون ، فهو غير مشروع .

    لما كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن استبعاد اسم الطاعن من كشوف المرشحين لمجلس إدارة مركز شباب الوراورة بأبي صوير في دورة 2001/2005 كان بسبب ما انتهى إليه استطلاع رأي مباحث أمن الدولة من مما نعتها لذلك لاعتبارات أمنية ، وكانت الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على جدية أسباب المنع هذه ، لذلك يكون القرار المطعون وبحسب الظاهر من الأوراق قد فقد سببه ، مما يبرر إلغاءه ويتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه .

    ومن حيث إنه من ركن الاستعجال فإنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بأن أي مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية ، ومنها حق الترشيح ، يتمثل به ومنه ركن الاستعجال دائماً وعلة ذلك أن الأمانة التي تطوق عنق قاضي المشروعية وتلزمه بالذود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين حتى يتحقق صدقاً ويتوافر حقاً للمشروعية قيام ولسيادة القانون أن تصان ، ومن ثم فإن ركن الاستعجال يكون قد توافر في الطعن الماثل ، دون أن ينال من ذلك أو ينتقص منها أن الانتخابات التي حرم الطاعن من الترشيح لها قد أجريت فعلاً وجرى انتخاب مجلس إدارة جديدة لمركز الشباب المذكور ذلك أن للطاعن جد مصلحة ما زالت قائمة في الظفر بشرف الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودخوله الإنتخابات خاصة وأن مدة المجلس ما زالت ممتدة حتى عام 2005 .

    ومن حيث إنه وقد توافر ركنا الجدية والاستعجال في خصوصية القرار المطعون فيه يغدو متعيناً القضاء بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم الطاعن في كشوف المرشحين المقبولين وإعادة الانتخاب لمجلس الإدارة مع ذويه من المرشحين المقبولين ، وهو عين ما طالب به الطاعن في تقرير طعنه وفق صحيح التكييف القانوني لطلباته بإعتبار أن ذلك أثراً طبيعياً لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وليس طلباً جديداً على نحو ما دفعت به الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها المشار إلها .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون ، متعيناً إلغاؤه وهو ما تقضي به هذه المحكمة .

    ( الطعن رقم 7741 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    * انتخابات مجلس شعب اختصاص مجلس الدولة :
    37 ـ المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة على القرارات الإدارية السابقة على إجراء العملية الانتخابية ، أما الطعون التي تنصب على العملية الانتخابية فى ذاتها بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة فإن الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون ويختص مجلس الشعب بنظرها :

    تطبيق : "من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل , حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة .

    ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/ 2000 لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 2962 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * صفة المرشح في الانتخابات:

    38 ـ المبدأ : صفة المرشح في الانتخابات : مدلول صفة الفلاح :

    تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2000 قد حددت على وجه قاطع مدلول الفلاح ومؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى، وثانيهما أن يكون مقيما بالريف، وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار.

    وبالبناء على ما تقدم فإن المشرع استلزم لتحقق صفة الفلاح الإقامة بالريف وامتهان الزراعة باعتبارها عملا وحيدا بحيث تضحى مصدر الرزق الأساسى ومن ثم فإن من يمتهن مهنة أخرى تكون له مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة لا يكتسب صفة الفلاح.

    ومن حيث البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لبحث ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ أن المطعون ضده الرابع (سليمان محمد موسى سالم) صاحب منشــأة خدمات شخصية (خدمات ســياحية) رقم تأمينى (9176208) وأن رقم المنشأة التأمينى (430006) والمسجلة باسم مخيم السلام سليمان محمد موسى سالم مدينة دهب محافظة جنوب سيناء وذلك بناء على بيان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بتاريخ 3 و 4/5/2004 ، وبموجب شهادة أخرى من ذات الهيئة مؤرخة 16/5/2004 ورد بها ذات البيانات المشار إليها ، ويبين من هذه المستندات أيضا أنه من أصحاب الأعمال وأنه صاحب منشأة خدمات شخصية، كذلك يبين من الأوراق أنه يمتلك قطعة أرض من المحافظة برقم 35 بمنطقة خدمات سكن العاملين بحى النور بشرم الشيخ بمساحة 141م2 بشرم الشيخ ومؤرخ عقدها فى 7/11/2001 بغرض إقامة مشروع أدوات غطس بشرم الشيخ وكذلك عقد آخر يمتلك قطعة رقم 5 بمنطقة تقسيم السفارى خلف قرية الواحة بخليج نعمة مؤرخ 27/4/2003 بمساحة 1500م2 بغرض اقامة مشروع سفارى بالموتوسيكلات ، كما أن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أنه صاحب عمل مخيم السلام .

    مما سبق يتضح أن المطعون ضده الرابع يمتهن مهنة أخرى غير الزراعة تكون لــه مصدر دخل إلى جانب دخله من الزراعة كونه صاحب منشأة وصاحب عمل ومدير لمنشآت سياحية مما يفقده أحد الشرائط الجوهرية المتطلبة لثبوت صفة الفلاح، حيث إن حيازته لأرض زراعية لا تكفى فى حد ذاتها لاعتبار الزراعة المصدر الرئيسى لدخله وبالتالى لا يعد فلاحا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يجعل النعى عليه فى محله مما يوجب إلغاؤه.

    ( الطعن رقم 10322 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م– الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ


    * انتخابات مجلس محلية :
    39 ـ المبدأ : الصفة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية ـ تحديد صفة كل من العامل والفلاح
    :

    تطبيق : " من حيث إن مفاد نصوص المواد 3 و 76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 سنة 1979 وتعديلاته و (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره – أى اعتباراً من 15/5/2002 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين , وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب , ووفقاً لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط هى :

    1- أن يمارس عملاً يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات .

    2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل .

    3- ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدًا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا .

    وقد استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين : الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا , والثانية من بدأ حيـاته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال , بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية .

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه , ومن ناحية أخرى , فقد توافر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل , وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى , أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة " العامل" إذ يكون فى هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة , وبالتالى يندرج فى الأصل وهو " الفئات " .

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن – محمود محمد عبد الغنى – قد تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل وذلك بتاريخ 7/3/2002 كما أن الثابت من طلب ترشيحه – المقدم فى حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 15/9/2002 أمام محكمة أول درجة – أنه ذكر فى الخانة رقم (7) " الوظيفة أو المهنة " بالمعاش وذلك بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 407 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18/2/2002 بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة , وإذ لم يقدم أيضا أى دليل على أنه يعمل لدى أى رب عمل فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه الحاصل فى 7/3/2002 وإنما قدم شهادة من مكتب تأمينات الجمالية تفيد أنه لم يطلب الاشتراك إلا بتـاريخ 6/6/2002 – أى بعد تاريخ تقديمه لطلب الترشيح المشار إليه وبعد تاريخ إجراء الانتخابات وقرار إعلان نتيجتها رقم 848 لسنة 2002 الصادر فى 10/4/2002 ومن ثم لم يكن يتوافر فى الطاعن محمد محمود عبد الغنى صفة العامل وقت تقديمه طلب الترشيح فى 7/3/2002 وهو الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه بصفة عامل قد جاء مخالفا للقانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 الصادر بتاريخ 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوزه بمقعد العمـــال عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن الدورة 2002 / 2006 والذى أصبح خالياً من شاغله .

    ومن حيث إن المادة (97) من قانون نظام الإدارة المحلية مستبدلاً بها القانون رقم 84 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 21/6/1996 – تنص على أنه " مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مبـاشرة , فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها..وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية , أو لشغل المقاعد الخالية فيما يبن أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه ".

    وتنص المادة (29) من الــلائحة التنفيذية لقــــانون الإدارة المحلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمســـتبدل بها قــــرار رئيس مجلس الـوزراء رقــم 2718 لســـــنة 1996 – الجــــريـــدة الرسـمية العـــدد 40 فى 10/10/1996 – على أنه " يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية , على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .

    وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات , على أن تراعى فى ذلك الأولــــوية فى ترتيب عدد الأصــــوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم ,....

    فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان , وذلك طبقا لأحكام المادة (97) من القانون . "

    ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية لـه مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم , فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا . وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجـــديد مكملة لمدة عضوية سلفه .

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 15/9/2002 أنها تضمنت قرار محافظ القاهرة رقم 848 لسنة 2002 بشأن إعلان انتخاب الفائزين لعضوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة ( حى عابدين ) ونصت المادة الأولى منه على أنه " يعلن انتخاب السادة المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة لعضــوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة – قسم شرطة عابدين ( محافظة / حى ) قسم شرطة الأزبكية ( محافظة حى ) وجاء فى كشف أسماء أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة – قسم الأزبكية المرفق بالقرار أن الفائزين فى الانتخابات عدد (5) عمال بينهم الطاعن محمود محمد عبد الغنى , والذى خلا مقعده بإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه على النحو المشار إليه , وكان الثابت أيضا من مطالعة محضر إجراءات فرز اللجنة العامة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الأزبكية المرفق بالحافظة أن المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى كان مرشحاً بصفة عامل فى هذه الانتخابات المحلية وهو حاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية للفائزين فى تلك الانتخابات المحلية , وبخلو مكان الطاعن محمود محمد عبد الغنى فإنه يحل محله , ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية إعلان فوزه فى هذه الانتخابات بحسبان ذلك هو أهم الآثار المترتبة على إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة هذه الانتخابات فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده محمود محمد عبد الغنى , و إعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى محمد بدلاً منه بحسبانه حاصلاً على أعلى الأصوات الصحيحة من ذات الصفة " عمال " والتالى مباشرة لمن أعلن فوزهم , وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار رقم 848 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم فوز مصطفى شاذلى بشندى فى هذه الانتخابات وبحيث تكون مدة هذا العضو مكملة لعضوية سلفه .

    وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح محمود محمد عبد الغنى للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد واكب الصواب فيما ذهب إليه فى هذا الشأن , أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى ترتيب لبعض الآثار على إلغاء هذا القرار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 818 بتاريخ 10/4/2002

    بإعلان نتيجة الانتخاب وإعادة الانتخاب مجدداً بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثانى , فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه فى هذه الجزئية وذلك على النحو السالف تفصيله .

    ومن حيث إنه يجدر الإشارة إلى نعى الطاعن محمود محمد عبد الغنى على الحكم المطعون فيه حرمانه من حق دستورى له وهو حق الترشيح للانتخابات , فإن هذا النعى أصبح غير ذى موضوع بعد قضاء هذه المحكمة بعدم الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية ولكن بإعلان فوز المطعون ضده مصطفى شاذلى بشندى على النحو السالف إيضاحه .

    ( الطعنين رقمى 8175 و 9771 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــ
    __________________

    * انتخــــابات اختصاص مجلس الشعب :
    40 ـ المبدأ : اختصاص مجلس الشعب بنظر الطعون المقامة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وانحساره على محاكم مجلس الدولة :

    تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة .

    ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/2000 لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 3339 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م– الدائرة الأولى )



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 1:39 pm