منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    بخصوص قضايا التعويضات في القانون الحالي والسابق

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    بخصوص قضايا التعويضات في القانون الحالي والسابق  Empty بخصوص قضايا التعويضات في القانون الحالي والسابق

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 4:40 am

    بخصوص قضايا التعويضات
    حث في : التعويض عن حوادث السيارات في ظل قانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة 2007
    كتبهااسعد هيكل ، في 30 أبريل 2009 الساعة: 23:15 م
    مقدمه
    مع تحول الدوله من نظام اشتراكي قطعت فيه عدة عقود مضت الي نظام رأسمالي جديد ، كان لا بد ان يواكب هذا التحول تغيير علي ارض الواقع في الموكنات الاقتصاديه فيها ، فكان ان شرعت الحكومات المتعاقبه منذ حقبة التسعينات من القرن المنصرم و حتي الان في بيع شركات القطاع العام و اعطاء اولويه عنايتها الي القطاع الخاص ، حيث شهدت و لا تزال تلك الحقبة خطوات متسارعه نحو هذا النهج ، كان لتلك الخطوات ا انعكاس واضح علي طبقات و مكونات المجتمع .
    و كان ان لحق قطار التحول الاقتصادي بشركات القطاع العام العامله في مجال التأمين بمصر ، فأعلن منذ نحو العام و النصف السيد وزير الاستثمار عن دمج شركات التامين المملوكه للدوله في شركه واحده تجميع بين كافة اصول و مقومات كل تلك الشركات ، و امام عدم شفافيه و اعلان مثل تلك القرارات رأي بعض المهتمين بهذا الشان ان هذا النهج ما هو الا خطوه في طريق بيع او خصخصه تلك الشركات .
    و من هنا كان اصدار المشرع لقانون جديد يتماشي يكرس بهذا النظام الرأسمالي الجديد في مجال الحماية التأمينيه لموطني الدوله ، فصدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري علي حوادث السيارات رقم ‏72‏ لسنة ‏2007 و الذي كان ابرز معالمه هو تحديد شريحه التامين الملتزمه بتغطيته شركات التامين المؤمن لديها علي السياره مرتكبة الحادث بمبلغ اربعون الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفي او اصيب بعجز كلي ، او كانت الشركه المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدوله ، كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائيه التي ترتبت علي وقوع الحادث ، و لاهميه الاحكام التي تضمنها هذا القانون الجديد رأينا ان نفرد له هذا البحث .
    - الغاء قانون التامين الاجباري القديم و و تاريخ العمل بقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007:
    نصت المادة الثالثة من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد علي :
    " يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون "
    و النص هنا واضح الدلالة علي إلغاء القانون القديم إلغاء صريحا ، و هو ما يثور معه التساؤل عن تاريخ العمل بالقانون الجديد ؟ و علي ذلك أجابت المادة الخامسة من مواد الإصدار أيضا لقانون التامين الإجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 :
    " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0
    و قد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) مكرر بتاريخ 29/5/2007 م ، و من ثم فقد بات هذا القانون ساريا و معمولا به ، واجبا تطبيقه ، اعتباره من هذا التاريخ ، إما عن الالتزام المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون و هو التزام صاحب المركبة بالتامين إجباريا عليها ، فالمقصود به أن هناك وثائق تامين اجباريه كانت سارية وقت صدور القانون الجديد لسنه أو اثنين اوثلاث و ذلك وفقا لما يجري عليه العمل بإدارات المرور ، و قد رأي القانون الجديد بقاء وثائق التامين هذه سارية حتى انتهاء اجلها ، و لهذه الفقرة أهميه بالغه في تحديد أي من القانونين الجديد أم القديم يسري علي تغطيه الأضرار التامينيه عن الحادث سنوالي بيانها فما بعد .
    - مبالغ التغطيه التأمينه للاضرار الناشئه عن الحوادث :

    تكفلت الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنه 2007 بتحديد انواع هذه التغطيه التاميني وفقا لشرائح مبالغ تامينيه محدده تلتزم شركات التامين بتأديتها الي المضرور حيث نصت تلك الماده علي :
    " تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التامين بوقوع الحادث " .
    و علي هذا يمكن تقسيم مبلغ التامين الملتزمه شركات التامين باداءه الي المضرور من الحادث ، شريطه ان تكون المركبه المتسببه في الحادث مؤمن عليها اجباريا لدي هذه الشركه و وثيقة التامين ساريه وقت الحادث ، و ان يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تامين مبرمه بعد العمل بالقانون الجديد أي بعد شهر من تاريخ نشره علي الوجه التالي :
    - مبلغ اربعون الف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكلي المستديم .
    - يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .
    - يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها .
    و تلتزم الشركه المؤمن لديها علي المركبه المتسببه في الحادث بصرف مبلغ التامين المناسب في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الشركه بالحادث .

    - احقية المضرور في اكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث :

    و قد يثور تساؤل عما اذا كان المضرور قد اصابة اضرار ماديه و معنويه تزيد عن تلك الشرائح المحدده في هذه الماده ، فهل يجوز الزام شركة التامين بزياده هذالمبالغ ؟ ام يجب الرجوع هنا علي المسبب في الحادث ؟ .
    اجابت عن هذا التساؤل الماده التاسعه من القانون فنصت علي .
    " للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " .
    و علي ذلك لا يجوز مطالبة شركة التامين المختصه بمبالغ تامين ازيد من المبالغ المنصوص عليها بالماده الثامنه ، و يقتصر حق المضرور في زياده هذه المبالغ في الرجوع مباشره علي المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب ، و الجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الاخيره تخضع لاحكام التعويض الوارده بالقانون المدني و تستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائيه وفقا لنص الماده 456 اجراءات جنائيه .

    - تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التأمين و تقادم الحق في المطالبه بالتعويض :

    لاشك ان هناك فروق كبيره بين تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التامين من الشركه المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي نوضحها علي الوجه التالي :

    - أ - تقادم دعوي المطالبه بالتامين "

    و في شأن تقادم الحق في المطالبه بقيمة ( مبلغ التأمين ) من شركه التامين المختصه في حال امتناعها عن صرف مبلغ التامين المحدد في الماده الثامنه فقد نصت الماده 15 من ذات القانون الجديد علي :
    " تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني :
    و قد احال المشرع هنا في مده تقادم هذه الدعوي ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :
    " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
    (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
    أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
    ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه " .
    و من الواضح هنا ان المشرع في الماده 15 من القانون الجديد قصد بالدعوي التي تخضع للتقادم هي دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .

    - ب - تقادم دعوي المطالبه بتكملة التعويض :

    اما عن تقادم دعوي تكملة مبلغ التامين من المتسبب في الحادث فهي هنا دعوي تعويض عاديه تخضع لاحكام تقادم دعاوي التعويض في القانون المدني ، و قد جري النص في الماده 172 من القانون المدني علي " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
    (2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
    - ما هو ميعاد رفع دعوي المطالبه بالتامين و دعوي المطالبه بالتعويض ؟ :

    -أ- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التامين .

    اوضحنا ان حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث يكون في حدود المبالغ المحدده بالماده 8 من القانون و هذا هو الاصل الذي لا يتطلب ثمة اجراءات قضائيه سوي تقديم طلب لشركة التمين المؤمن لديها اجباريا علي المركبه المتسببه في الحادث ، اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور بعد ابلاغها بالحادث و استفاء اجراءات طلب صرف مبلغ التامين ، فهنا يجوز للمضرور رفع دعواه امام المحكمه الواقع بدائرتها مقر الشركه الرئيسي او احد فروعها و هي هنا المحكمه الجزئيه بحسبان ان قيمة المطالبه لن تزيد عن مبلغ الاربعين الف جنيها و هو النصاب القيمي لاختصاص هذه المحكمه ، و تكون دعوي مطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه و يلاحظ هنا ان المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا ، وان شرط قبول هذه الدعوي يتطلب سابقة تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها .
    - ب- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي .

    اما ميعاد رفع دعوي المضرور بتكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الضرر فيثبت له الحق في اقامة هذه الدعوي من تاريخ وقوع الحادث مع مراعاه تحديد قيمة مبلغ التعويض التكميلي حسب نوع الضرر بعد خصم مبلغ التامين المبين في الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد ، و لا تثور مشكله في تحديد هذا المبلغ في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم حيث مبلغ التامين محدد باربعون الف جنيها ، فالمحكمه هنا تبحث في تكمله المبلغ الي التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء طلبات المضرور و عناصر المسؤليه و ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب و كافة ظروف الدعوي الاخري ، و لكن تثور المشكله حين يطالب المضرور بتكمله مبلغ التامين الي المبلغ المناسب من التعويض عن الاصابه بالعجز الجزئي المستديم او الاضرار التي تصيب ممتلكاته ، و هنا اري ان المحكمه التي ستقضي بالتعويض باتت مقيده بما ستنتهي اليه اولا شركة التامين من تحديد مبلغ التامين المناسب لتلك الاضرار حسب نسبة هذا العجز ، و هو الامر الذي من المرجح ان تقضي معه المحكمه بوقف الدعوي لحين قيام المضرور بصرف مبلغ التامين النهائي الخاص بنوع هذا الضرر .

    من المتلتزم بتغطيه التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها و المجهوله :

    ثار تساؤل اخر هام بالنسبة للحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف علي السياره مرتكبة الحادث او شركة التامين المؤمنه لديها اجباريا او اذا كانت السياره معلومه و لكن غير مؤمن عليها اجباريا او حوادث السيارات المعفاه من التامين الاجباري ؟ .
    و قد اجابت عن هذه التساؤلات المادة (20) من القانون فنصت علي :
    " ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
    1 - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث
    2 - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
    3- حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص0
    4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
    5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
    ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
    و من خلال قراءة هذا النص يتضح انه قد تضمن انشاء صندوق حكومي يختص بتغطيه الاضرار الناتجه عن حوادث السيارات في حالة عدم معرفة السياره مرتكبة الحادث او عدم وجود تأمين علي السياره او السياره المعفاه من اجراءات الترخيص او حالات اعسار شركة التأمين و كذا الحالات الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه علي التأمين و يؤدي هذا الصندوق مبلغ التأمين المستحق وفقا للماده الثامنه من القانون ، و الملاحظ ان هذا النص مستحدث و في صالح المضرور و هو واضح و لا حاجه لتفسيره ، اما اذا ما وقعت حادثه علي هذا النحو و توافرت في شأنها احدي الحالات المنصوص عليها بتلك الماده و امتنع الصندوق المشار اليه عن تغطية مبلغ التامين هنا يحق للمضرر رفع دعوي ضد هذا الصندوق بالزامه باداء مبلغ التامين المناسب ، مع ملاحظة انه اذا كان الحادث قد وقع في ظل المدي الزمني لسريان القانون القديم أي كانت الحادثه قبل 29/5/2007 تاريخ العمل بالقانون الجديد لا ينصرف علي الحادث تلك القواعد و يظل خاضعا لاحكام قانون التامين الاجباري القديم و التي لا تغطي تامينيا الاضرار الناتجه عن مثل تلك الحالات .
    تساؤل هام : كيف نحدد القانون الواجب التطبيق وقت وقوع الحادث – القانون القديم ام القانون الجديد ؟؟؟
    و لنضرب مثلا لتقريب لتوضيح الاجابه علي هذا السؤال الهام :
    " نفترض ان سياره مؤمن عليها اجباريه بموجب وثيقه تامين لدي شركة مصر للتامين في 1/1/2007 لمدة ثلاث سنوات ، اي ان رخصة السياره ساريه و مجدده حتي 31/12/2010 ، ثم ارتكبت هذه السياره حادثه الان 1/5/2009 و ادت تلك الحادثه الي وفاة شخص "
    ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 بصرف النظر عن توقيت رفع الدعوي اليوم او غدا او بعد عام طالما لم ينقضي الحق في رفعها ، فالعبره هنا هي بمجال سريان وثيقة التامين علي السياره التي حررت قبل العمل بالقانون الجديد و نص فيها علي تغطية مبلغ التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير من السياره لمده ثلاث سنوات ، حيث نصت الماده الخامسه من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 علي :
    " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون" .. و الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 هو حسب نص تلك الماده " يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا " .
    اما عن الاضرار التي تصيب الغير من السيارات المؤمن عليها اجباريا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد و سريان وثائق التامين التي ابرمت في ظله ، ففي هذه الحاله علي المضرور اللجوء مباشرة الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التامين حسب نوع الضرر الذي اصابه مع ملاحظة ان المبلغ الذي يطالب به المضرور هنا شركة التامين هو مبلغ التامين عن الاضرار الذي لحقته و ليس مبلغ تعويض حسبما كان ينص عليه قانون التامين الاجباري القديم .
    تم بحمد الله

    نصوص القانون 72 لسنه 2007
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه
    المادة الاولى
    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية0
    المادة الثانية
    تسرى احكام قانون الاشراف والرقابةعلى التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه0
    المادة الثالثة
    يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون0
    المادة الرابعة
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور القانون والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق0
    المادة الخامسة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره0
    على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انهاء مجلة وثيقة التأجين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادىالاولى سنة 1428 هجرية الموافق 29 مايو سنة 2007م
    حسنى مبارك
    قانون
    التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية
    الناشئة عن حوداث مركبات النقل السريع
    داخل جمهورية مصر العربية
    مادة (1):
    يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لاحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذا الاضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لاحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون0
    مادة (2):
    تقبل فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية او وثائق او بطاقات او شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية بشرط ان يكون التأمين بموجب هذه البطاقات او الوثائق او الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملا اوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة وان تبين البطاقة او الشهادة او الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك0
    مادة (3):
    يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا0
    مادة (4):
    مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة لدىالهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزوالة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 0
    وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار اليه وباصدار الوثائق الخاصة به0
    مادة (5):
    تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
    وتحفظ وثائق التأمين المشار اليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا او الكترونيا) ولا يجوز سحبها او الغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الالغاء ان وقع اى اثر بالنسبة للغير0
    وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الاصلية او المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
    مادة (6):
    يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده0
    مادة (7):
    يصدر بتحديد الحد الاقصى لاسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وذلك استنادا على الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد اسعار اضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية وذلك كله بعد اخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء 0
    وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الاسعار فى الوثائق التى تصدرها0
    مادة (Cool:
    تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص 0
    ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة الاف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث0
    مادة (9):
    للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين0
    مادة (10):
    لا يجوز لشركة التأمين اداء مبلغ التأمين الى وكيل المضرور او وكيل ورثته الا بمقتضى توكبل خاص مصدق عليه صدار بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة ( من هذا القانون0
    ويجب ان يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين0
    مادة (11):
    فى حالة تلقة النيابة العامة بلاغا او محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لاحكام هذا القانون يتم الاستعلام من ادارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبا ذلك بمحضر التحقيق وعليها اخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث0
    مادة (12):
    يلتزم المؤمن له او من ينوب عنه بابلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه وعليه ان يتخذ كا5فة الاحتياطات والاجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الاضرار الناجمة عنه كما يلتزم بأن يقدم الى شركة التأمين جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له0
    واذا اخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالاضرار التى تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن التأخير مبررا0
    مادة (13):
    اذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون مشتركة بين مركبتين او اكثر يحق للمضرور او ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون من اى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث 0
    وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها0
    مادة (14):
    اذا توفى المصاب او عجز عجزا كليا مستديما من جراء الحادث فى خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة ان الوفاة او العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث وجب على الشركة المؤمنة ان تؤدى الى المضرور او ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة او العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون او ان تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته الى هذا الحد0
    مادة (15):
    تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752) من القانون المدنى0
    مادة (16):
    يجوز للمضرور او ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون واية مبالغ اخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد ابرمت لتغطية الاصابات البدنية او الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات0
    مادة (17):
    لشركة التأمين اذا ادت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له او على غير المصرح له بقيادة المركبة ان ترجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما تكون قد ادته من تعويض0
    مادة 18:
    يجوز لشركة التأمين ان ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض اذا ثبت ان التأمين قد عقد بنتء على على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية المخاطر او على سعر التأمين او شروطه او ان المركبة استخدمت فى اغراض لا يخولها الترخيص0
    مادة (19):
    لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقا لاحكام المادتين السابقتين الاخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية0
    مادة (20):
    ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
    1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث0
    2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
    3- حوادث المركبا المعفاة من اجراءات الترخيص0
    4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
    5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
    ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق0
    وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الاقساد طبقا لمتوسط حصتها فى السوق من نشاط التأمين الاجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات0
    مادة (21):
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من يخالف ايا من احكام المواد (3) , (4) , الفقرة الاخيرة من المادة (7) , ( , (10) من هذا القانون وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى اذا ثبتت المخالفة فى حقه0
    ويعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون0

    القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية 0
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .
    (المادة الثانية)
    تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    (المادة الثالثة)
    يلغى القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
    (المادة الرابعة)
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
    (المادة الخامسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. على أن يسر ى الالتزام المنصوص عليه في المادة ( ٣) من القانون المرافق اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية 0
    ( مادة ١)
    يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور. ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
    ( مادة ٢)
    ُتقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها في المادة السابقة . وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.
    ( مادة ٣)
    يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا.
    ( مادة ٤)
    مع مراعاة حكم المادة ( ٢) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها في مزاولة فرع تأمين السيارات. وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.

    ( مادة ٥)
    تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أي أثر بالنسبة للغير. وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ( مادة ٦ )
    يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة ، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور ، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
    ( مادة ٧ )
    يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها في المادة ( ١) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء. وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها.
    ( مادة ٨ )
    تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ( ١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليه ا، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
    ( مادة ٩ )
    للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
    ( مادة ١٠)
    لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة ( ٨) من هذا القانون. ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.
    ( مادة ١١ )
    في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
    ( مادة ١٢)
    يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه. كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له. وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.
    ( مادة ١٣ )
    إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة ( ٨) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث. وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها.
    ( مادة ١٤)
    إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة ( ٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
    ( مادة ١٥)
    تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني.
    ( مادة ١٦ )
    يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
    ( مادة ١٧)
    لشركة التأمين ، إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض.
    ( مادة ١٨)
    يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيم ة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص.
    ( مادة ١٩)
    لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقًا لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.
    ( مادة ٢٠)
    ينشأ صندوق حكومي وفقًا لنص المادة ( ٢٤ ) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: - ١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث. ٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير. ٣- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص. ٤- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا. ٥ - الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون ، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين ( ٢،٣ ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق. وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
    ( مادة ٢١ )
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من أحكام المواد) ٣( ، )٤ ( الفقرة الأخيرة من المادة) ٧( ، ( ٨ ) ، (١٠) من هذا القانون ، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتباري إذا ثبتت المخالفة في حقه. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (١٢) من هذا القانون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:03 pm