منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    الحبس الاحتياطي في القانون المصري

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    الحبس الاحتياطي في القانون المصري Empty الحبس الاحتياطي في القانون المصري

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 4:20 am

    الحبس الاحتياطي في القانون المصري
    تعريفه :
    لم يضع التشريع المصري تعريفاً محددا للحبس الإحتياطى ، وإنما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، لذلك فقد تعددت تعريفات الفقه المصري للحبس الاحتياطي :-
    فعرفه الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الإحتياطى على النحو التالي : هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون .
    وعرفه الدكتور المرصفاوى بأنه : إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه .
    وعرفت المادة (381) من تعليمات النيابة العامة الحبس الاحتياطي على النحو التالي : هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .
    ومن مجمل هذه التعريفات يبرز لنا مضمون الحبس الاحتياطي بأنه ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة فى سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات ، كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الإحتياطى وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق كما تظهر بجلاء علته والغاية منه
    مبررات الحبس الاحتياطي :
    موقف الفقه : يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات في أداء ثلاث وظائف : -:
    أولاً : الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة :فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدي سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب
    ثانياً : الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن : حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجني علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية .
    ثالثاً :الحبس الاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق : وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التي يمكن إجمالها في ، وبقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق ، و المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة ، منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقي شركائه في ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات .
    في التشريع المصري :
    يمكن إجمال ما ورد في التشريع المصري بخصوص الحبس الإحتياطى بأنه قد نظر إلى الحبس الإحتياطى بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا فى الوقت نفسه ، فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود أو اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصري فعلى الرغم من خلو القانون المصري من تحديد مبررات الحبس الإحتياطى فإنه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الإحتياطى يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرع الدستوري المصري فى المادة 41 من الدستور الحالي على انه " لا يجوز القبض على المتهم …… أو حبسه ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التى كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصري بالمادة المشار إليها " صيانة أمن الدولة " وهو ما يدرجه الفقه عادة بوصف الحبس الإحتياطى كأجراء من إجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعل على جريمته.
    القواعد العامة للحبس الاحتياطي :
    مجـالـه :
    يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي، وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثئنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقا له ، فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس ، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر ، وحظر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث .
    كما حظره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .
    شروط الحبس الاحتياطي :
    أولاً : توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها : بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها أن تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا .
    ثانياً : آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا : وعلة ذلك .. مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون أكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحقق من هذا الشرط .
    ثالثاً : أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمر بالحبس : وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة ( بوصفها جهة اتهام ) فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مدي كافية الأدلة . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي بداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتوالى التحقيق .
    الجهة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي :

    الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامر التحقيق يتصور أن يصدر في إحدى ثلاث لحظات من حياة الخصومة الجنائية ( اتهام- إحالة – محاكمة ) وتتباين الجهات المخولة سلطة إصداره في كل مرحلة من هذه المراحل وذلك على النحو التالي :
    سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق :
    تتباين وتتعدد الجهات المخولة سلطة إصدار أوامر الحبس الإحتياطى فى التشريع المقارن فهناك من يعطى هذه السلطة للقضاء وحدة ، وهناك من يعطيها للنيابة العامة ، وهناك من يشارك الاثنين كمال يوجد أيضا من يعطى هذه السلطة لضباط الشرطة فيما يلي نتناول موقف التشريع المصري فى هذا الشأن .
    1- الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق :
    تبني هذه الخطة قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1883 فكان الأصل العام أن التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك ( م 3 ، 4) يقوم به من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي ، أو المدعي بالحقوق المدنية أو بناء على طلب محكمة الاستئناف ، وخرج على هذا الأصل العام في حالة التلبس حيث أجاز لأعضاء قلم النائب العمومي ولمأمور الضبطية القضائية إجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجريمة (13 م ) وانحصرت سلطة الحبس الاحتياطي في يد قاضي التحقيق وحده فإن تبين له بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أو عدم حضوره أن الشبهات كافية قبله وكانت الجناية أو الجنحة – المتهم بارتكابها معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد جاز له يصدر أمر " بسجن المتهم أو ان يبدل بأمر الضبط والإحضار السابق صدوره أمر أخر بسجنه ( م88 ، 90) وكان هذا الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بحبس المتهم احتياطيا –غير محدد بمده.
    2- الجمع بين وظائف الاتهام ، والتحقيق ، والحكم في يد هيئات إدارية

    وعرفت باسم " قومسيونات الأشقياء " حيث عطلت السلطات تنفيذ قانون تحقيق الجنايات الأهلي حتى تطلق يدها في مواجهة الثورة العرابية وتذرعت بأن " الأشرار " قد أساءوا فهم الحريات التي منحها إياهم القانون الجديد وعاثوا في البلاد فسادا فأصدرت في 24 أكتوبر 1884 " دكريتو " يتعلق بالوجه القبلي ويقضي كلاهما بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شانها الإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجنة سميت باسم " قومسينات الأشقياء " وهي مشكلة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ومدير بالمديرية ورئيس النيابة واثنين من قضاه المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وكانت هذه اللجان تتولى التحقيق والفصل في القضايا غير مقيدة بالقواعد والإجراءات التي كان ينص عليها قانون تحقيق الجنايات ، وأسرفت تلك اللجان في القسوة يقصد الإرهاب وانتهكت حقوق الدفاع ولم تتورع عن الالتجاء إلي التعذيب أثناء التحقيق واكتفت بالإدانة بمجرد الشبهات وقد ألغيت في عام 1889 بعد أن ظهر من تقرير " مسيو ليجريل " أنها سجنت كثيرين بين عدة سنوات بغير محاكمة واتضح أنها كانت تحكم بالإدانة لأدني شبهة وتعذب المتهمين لحملهم على الاعتراف . . . الخ وكان نظام البوليس فاسدا إلى حد أحرج مراكز رؤساء الحكومة ومديري البوليس على السواء فقد وضع نظام البوليس بأسره على قاعدة عسكرية وجرد المديرين من كل سلطتهم عليه مما حفز " نوبار " إلى الشكوى من عجز المديرين من المحافظة على الأمن وادي إلى رئيس البوليس الإنجليزي " كليفورد لورد " وإعادة سلطة المديرين على البوليس من جديد ، وكما يبدو فإن سلطات الاحتلال كانت متأثرة بفكرة عبر عنها صراحة " ملنر " بعد زمن طويل من الثورة العرابية ، حينما وصف المصرين " بأنهم أمة من العبيد الخاضعين المجردين من أدني روح للحرية .
    3- الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق :
    استحدث " دكريتو " صادر في 28 /5/1895 أحكاما جديدة منها ما تضمن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فضلا عن سلطة الاتهام وان ابقي نظريا –على نظام قاضي التحقيق وعلى سلطاته في التحقيق والحبس الاحتياطي تلجا النيابة العامة إذا شاءت في الجنايات وبعض الجنح وبمقتضي ذلك التعديل أصبح للنيابة العامة – هي الأخرى – سلطة الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بمعرفتها كما كان للمتهم المحبوس أن يعارض في أمر حبسه أو في الأمر الصادر من النيابة بتجديد ذلك الحبس ويفصل قاضي الأمور الجزئية في تلك المعارضة خلال ثمانية أيام ( المواد 10 ، 12 ، 13 (، وقد عدلت سلطة النيابة العامة الحبس الاحتياطي بعد ذلك بـ " دكريتو " صادر في 19 يناير 1879 بموجبه حرم النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطياً بتعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 28 مايو 1895 ، وفرقت بين حالتين الأولي : أجازت فيها للنيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا ولكن بعد موافقة رئيس المحكمة أو من يقوم مقاومة أو موافقة قاضي الأمور الجزئية كتابة إذا كان المتهم في وجهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة – وذلك إذا وقعت الواقعة مما يستوجب العقاب بالحبس ( مثل جنحة السرقة أو الشروع فيها ... الخ )
    والثانية : يصدر الأمر بالحبس من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة أو قاضي الأمور الجزئية –إذا كان المتهم في جهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة بعد أن تستحضر النيابة المتهم أمام أيهما ( حسب الأحوال ) وإذا كانت الواقعة من الجنح التي تستوجب الحبس عدا ما ذكر في الحالة الأولي وكذلك إذا لم يحضر المتهم بعد استدعائه بالطرق القانونية ، وبذلك سلب المشرع النيابة حق حبس المتهم احتياطيا ووكله إلى القضاء وعدلت سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بعد ذلك بالقانون الصادر في 1904 واختط فيه المشرع طريقا وسطا حيث خول النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطيا في أحوال معنية لمدة محدده وحرم المتهم حق المعارضة في الأمر الصادر بحبسه .
    4- الفصل بينهما في الجنايات والجمع بينهما في الجنح :
    تبني هذا المسلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حيث جعل التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وجوبيا في مواد الجنح وجوزيا – بناء على طلب النيابة في مواد الجنح ومنح النيابة العامة سلطة التحقيق في مواد الجنح والمخالفات بالقيود الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول والتي خول القانون بمقتضاها لقاضي التحقيق سلطة مراقبة النيابة العامة في بعض التحقيقات .
    5- التوسع في سلطة النيابة العامة ، والحد من سلطة قاضي التحقيق :
    صدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 52 الذي أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق كاملة في مجال الجنايات باستثناء جرائم محددة اختص بها قاضي التحقيق اختصاصا وحوبيا وبذلك عدل المشرع المصري – مرة أخري – عن نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وابقي هذا التعديل على قاضي التحقيق كسلطة احتياطية للتحقيق مع إعطائه اختصاصا وحوبيا بالنسبة لجرائم التفا ليس والجرائم التي تقع من الصحف وغيرها من طرق النشر إذا الزم النيابة العامة بإحالتها إليه للتحقيق ، وبمقتضي قانون رقم 113 لسنة 57 ألغيت الأخير من المادة 64 التي توجب التحقيق من جرائم التفا ليس والصحافة اكتفاء بالأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة المذكورة وهو يتح للنيابة العامة –في مواد الجنايات أو الجنح أن تطلب ندب قاض لتحقيقها إذا رأت أن في ذلك أكثر ملاءمة لظروفها ، وبمقتضي هذه التعديلات أصبح نظام قاضي التحقيق – الذي ينص عليه التشريع المصري ( مواد 64-65) نظاما صوريا وأجريت دراسة ميدانية حول موضوع الأشراف القضائي على التحقيق في ضوء الدراسات الخاصة بمشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الاجتماعية والتي أشرف عليها " المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية " وتبين من نتائج هذه الدراسة – التي بدأت عام 1970 ونشرت عام 1977 أنه لم يندب أحد من قضاه التحقيق طبقا للمادتين 64-65 إ . ج طوال هذه الفترة .
    سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة الإحالة :
    نظام الإحالة عبارة عن تقيم للاتهامات المقامة ضد المتهم وتقدير لمدلول الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق وعدم كفايتها لإحالة الدعوى إلى قضاء المحاكمة عن طريق قرار الإحالة ويكون له في سبيل ذلك سلطات إجراء تحقيق تكميلي أو تكليف سلطة التحقيق الابتدائي بإجرائه والأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا كان مفرجا عنه أو الإفراج عنه أن كان محبوسا وان يأمر بإحالة الدعوى إلى المحاكمة أو يأمر بالا وجه لإقامتها
    وسنخصص فرعا لإيضاح موقف كلا من التشريع المقارن والتشريع المصري بشأن الإحالة .
    إسناد الإحالة لسلطة التحقيق
    أحل قانون الإجراءات الجنائية الحالي ( 150 لسنة 50 ) غرفة الاتهام محل قاضي الإحالة وكانت تتكون من ثلاثة قضاه ، ثم بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 62 أصبح قاضي الإحالة يتكون من مستشار الإحالة بدلاً من القضاة الثلاثة الذين تتكون منهم غرفة الاتهام ، ثم بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 1973 ( الصادر في 21 فبراير ) أضيفت م 366 مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاها تتم الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة في طائفة معينة من الجنايات وهي جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية – والغدر – والتزوير – وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب : الثالث . والرابع . والسادس عشر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، ثم تم إلغاء مستشار الإحالة في 4 نوفمبر 1981 إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 81 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاه تم استبدال نص المادة 158 والمادة 124 بنصوص جديدة تسند إحالة الدعوى إلى جهة التحقيق ( لقاضي التحقيق – وفقا للمادة 158 ) أو النيابة العامة ( وفقا للمادة 124 ) التي لها أن ترفع الدعوى في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم أمام المحكمة الجزئية إلا ما استثني وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام – أو من يقوم مقامة- إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام وفقا لضوابط عددتها المادة ، واستحدثت مادة برقم 214 مكرر تقضي بأنه إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة – ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة ونص قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر – في مادته الثالثة – على حذف كلمة " مستشار الإحالة أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائي ، ونصت المادة الرابعة على إلغاء الفصل الثالث عشر المعنون " في غرفة الاتهام " ( المواد من 193 – 196) من الباب الثالث من الكتاب الأول .
    سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة المحاكمة :
    أ‌- محكمة الموضوع : يستفاد من نص م 151/1 إ . ج أن سلطة حبس المتهم الذي سبق حبسه احتياطيا من قبل ثم افرج عنه من اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى سواء كانت محكمة جزئية أو استئنافية أو محكمة جنايات وتتقيد المحكمة في هذه الحالة – بنفس ما تقيد به قاضي التحقيق عند إصداره أمرا جديد بالقبض على المتهم أو حبسه وهي الشروط المنصوص عليها في م 150 إ . ج ، ويستفاد ذلك من ترتيب المواد ، وتنحصر ( إذا قويت الأدلة على المتهم ، إذا أخل بالشروط على المفروضة عليه ، إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ) وتوسع المشرع في سلطة محكمة الجنايات فوفقا للمادة 380 إ . ج لا تتقيد محكمة الجنايات بمثل ما تقيد به المحاكم الأخرى فيجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا في أية حالة تراها ولها أن تأمر بحبس المتهم (ولو كان طليقا ولم يسبق حبسه من قبل ) حيث جري نصها كما يلي ": لمحكمة الجنايات في كل الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج – بكفالة أو بغير كفالة – عن المتهم المحبوس احتياطيا .
    ب – المحكمة المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة : عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير أدوار انعقادها ، و في حالة الحكم بعدم الاختصاص ( م 151 / 3 ) .
    حدود السلطة المخولة بالحبس الاحتياطي :

    أ‌- مدة الحبس الاحتياطي : مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الإجرائي المصري تختلف تبعا لاختلاف الجهة المصدرة للأمر كما يلي ::
    1- مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به من النيابة العامة : وفقا للمادة 201/ إ . ج لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوض علي المتهم إذا كان مقبوض عليه من قبل أي تحسب من تاريخ القبض على المتهم إذا كان عضو النيابة هو الذي أمر بالقبض عليه كرئيس للضبط القضائي ( م 35 ، 36 أ . ج ) ، أو من تاريخ تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه بقرار من مأمور الضبط في حالة التلبس ( م24) ، أو بأمر صادر من سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره ( م 126 ، 127) أو بأمرها بالقبض عليه ( م 130 ( والمادة تميز بين الواقعة التي ننسب إليها بدء تاريخ الحبس الاحتياطي ( من تاريخ القبض عليه ، أو من تاريخ التسليم ) وتجد هذه التفرقة أساسها في مثول المتهم أمام النيابة – في حالة القبض عليه بناء على أمر النيابة بوصفها رئيسا للضبط القضائي – لا يتراخي عن القبض ، أما إذا كان مقبوضاً عليه من قبل (بقرار من مأمور الضبط في أحوال التلبس وبناء على أمر سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره أو بالقبض عليه ) فلسلطة التي قامت بالقبض أن تعرض على سلطة التحقيق في خلال 24ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه خلال 24 ساعة أخري ( م31) فينسب بدء حبس المتهم إلى وقت تسليمه للنيابة وليس إلى وقت استجوابه حتى لا يتحمل عبء تأخير استجوابه بلا موجب .
    2- مدته عند صدور الأمر من قاضي التحقيق :وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما . 3- سلطة مستشار الإحالة قبل إلغائه: كانت له سلطة واسعة قبل تعديل م 143 كما سلف فيما سبق حيث كان له مد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق إلى حين الانتهاء منه بدون آيه قيود زمنية واستمرت له بعد ذلك السلطات الموضحة في المواد 175 إ . ج الأولي تعالج سلطته في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وتخوله ذات سلطات قاضي التحقيق عند إجرائه تحقيقا تكميليا ومن بينها سلطة الآمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسه وفقا لأحكام م 150 إ . ج ، وأقرت محكمة النقض تلك السلطة له ولو لم يصدر قرار بإجراء التحقيق على سند من أن أمره بالقبض يعد في ذاته إجراءات التحقيق التي يملكها دون قيد ، أما بخصوص الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة فلا قيود ترد على سلطته وعليه وفقا للمادة 184 ففي أمر الإحالة له أن يفصل في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو إذا كان قد أفرج عنه ، وعلى كل فقد تم إلغاء نظام مستشار الإحالة في التشريع المصري بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وألغيت هذه المواد تماما
    مد مدة الحبس الاحتياطي :
    سلطة قاضي التحقيق : يجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس – الذي سبق له وأن إصدار – مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ( م142/أ.ج ) .
    سلطة القاضي الجزئي : وفقا لنص م 202 / إ . ج له أن يصدر آمرة – بناء على طلب النيابة بمد الحبس الاحتياطي لمدة متعاقبة بحيث لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوما وبديهي على النيابة تقديم طلبها أثناء سريان مدة الحبس الاحتياطي الصادر منها ( أي قبل انقضاء مدة الأربعة أيام .
    سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :خولها القانون سلطة مد المدة في الأحوال الآتية :
    أ – عند استنفاد المدد التي يملكها القاضي الجزئي ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي لأكثر من ذلك فعليها – قبل انقضاء تلك المدة – عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمس وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ( م 203 ، 143 / 1 إ . ج )
    ب- عندما تستنفذ المدد التي يملكها قاضي التحقيق فعليه قبل انقضائها – أن رأي مد الحبس الاحتياطي – أن يحيل الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً ( م 143 / 1 إ . ج( .
    جـ- في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير دور الانعقاد تكون هي المختصة بمد مدة الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة كما تكون المختصة كذلك في حالة الحكم بعدم الاختصاص إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ونرى عدم وجود قيد زمني عليها (م151/ 2/3 إ . ج ) .
    المحكمة المختصة بنظر الدعوى :
    عند خروج القضية من حوزة المحقق – بإحالة المتهم إلى المحكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى – تكون تلك المحكمة هي المختصة بالفصل في أمر الحبس الاحتياطي بدون قيد زمني عليها ( م 151/1 إ . ج(
    الإفراج المؤقت :
    هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس والأصل أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الاحتياطي مادمت الدعوى لم تخرج من حوزتها فللنيابة العامة – إذا كانت تباشر التحقيق أن تفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا في أي وقت سواء أكان حبسه قد تم بأمر منها أو مد بناء على طلبها مادامت القضية في يدها ، فإذا خرجت من حوزتها انتقلت سلطة ذلك إلى الجهة التي أحيلت إليها وكل ما للنيابة هو أن تطلبه تلك الجهة ، ولقاضي التحقيق – الذي يجري التحقيق بمعرفته تلك السلطة سواء أكان هو مصدر الأمر أم النيابة عندما كانت تباشر التحقيق قبل ندبه وللنيابة العامة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية (65 إ . ج) ، وللجهة التي تفصل في طلبات مد الحبس الاحتياطي ( قاضي جزئي –محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة) أن تصدر أمرها بالإفراج عنه سواء بكفالة أو بغيرها – في الأحوال التي تري زوال مبررات الحبس الاحتياطي وقد يكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخري .
    حالات الإفراج الو جوبي :
    1- عن المتهم المقبوض عليه في مواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا أو سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ( م142/2 أ ج ) .
    2- إذا أصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أخر (154/2 ، 209/2 أ . ج( .
    3- إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون تجديدها قبل انقضائها .
    4- إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس احتياطيا بسببها لا تكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
    5- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي حبس المتهم من أجلها .
    6- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة – إذا كانت التهمة جناية – بمد الحبس الاحتياطي .
    الإفراج ألجوازي :
    في غير الحالات السابق الإشارة إليها يكون الإفراج جوازيا لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته ، بشرط أن يعين المتهم محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيم فيها ( م 154 إ . ج ) وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده ( م 144 إ . ج ) ويجوز تعليق الإفراج ألجوازي على تقديم كفالة ، يقدر مبلغها في أمر الإفراج .
    إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه :
    وفقا للمادة ( 150 إ.ج ) لسلطة التحقيق إلغاء أمر الإفراج عن المتهم وإعادة حبسه في الحالات التالية : ( إذا قويت الأدلة ضد المتهم ، إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج ، إذا جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأجراء ) ، وبديهي أن حكم هذه المادة ينصرف إلى حالات الإفراج ألجوازي ، فلا محل له في حالات الإفراج الو جوبي إلا إذا صدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ثم ظهرت دلائل جديدة تستدعي إلغائه والرجوع إلى الدعوى فيصبح عندئذ العدول عن أمر الإفراج وإعادة حبس المتهم احتياطيا .
    وتكون سلطة إصدار الأمر بإعادة الحبس في يد نفس الجهة التي أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكون الدعوى مازالت في حوزتها وإلا فالجهة التي آلت إليها الدعوى فعلا .

    موجـــــــز

    سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي :
    النيابة العامة : 4 أيام - قاضى المعارضات : 45 يوم - الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى
    قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات .. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
    ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
    1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
    2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
    3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
    أقصى مدة للحبس الأحتياطى :
    الجنح : لا تجاوز 3 شهور
    الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر : يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة - الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
    مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :
    6 شهور في الجنح - سنة ونصف في الجنايات - سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام
    استئناف قرار الحبس والإفراج :
    للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
    للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
    قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
    قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
    قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
    يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
    ==============



    استكمالا للموضوع وبيانا للجانب العملي لتطبيق الحبس الاحتياطي
    جلبنا لكم هذه المحاضرة جزا الله المحاضر خيرا
    المحـــاضر
    المستشار/ مصـــطفى سليـمان رئيس الاستئناف
    المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهر
    تعمل منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها على تأكيد احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتبنت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية في هذا الأمر وقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 هو نقطة البدء فى هذا المجال ثم تلاه عدد آخر من الاتفاقيات التي نظمت طائفة محددة من الحقوق والحريات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن التي أعدت في عام 1988 .
    وبهمنا في هذا الصدد تلك المجموعة والتي تسهم أسهاماً هاماً في حماية حقوق الإنسان باعتبارها تتناول وضع تنظيم نموذجي لإجراء من أكثر الإجراءات بغضاً للإنسان وهو الحبس الاحتياطي . ذلك الإجراء الذي يعد من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل الشخص المتهم فى مرحلتي التحقيق والمحـاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي تكفله الدساتير والقوانين فى كل مكان وذلك من خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طوال مدتها أصل البراءة .
    - وقد أنتهج قانون الإجراءات الجنائية المصري ذات النهج فى حماية ورعاية حقوق الإنسان المتهم منذ صدوره عام 1950وما تلاه من تعديلات آخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والذي صار بصدوره مطابقاً لمجموعة المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة .
    وسوف نتناول في محاضرتنا استعراض لأهم القواعد والمبادئ التي تتعلق بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو الحبس الاحتياطي الصادرة عن الأمم المتحدة ثم نتناول استعراضاً لقواعد الحبس الاحتياطي فى القانون المصري ومدى تطابقها مع تلك المبادئ.
    • لا يجوز اتخاذ إجراء الحبس على ذمة التحقيق والمحاكمة إلا بموجب أحكام القانون ولأغراض إقامة العدل وبأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى تابعه لرقابتها .
    • يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى بنص عليها القانون وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه وتبت هذه السلطة دون تأخير فى قانونية وضرورة الاحتجاز ولا يجوز إبقاء أي شخص محتجزاً على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة ويكون للشخص المحتجز الحق عند مثوله أمام هذه السلطة في الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقبها أثناء احتجازه .
    • لا يجوز حبس الشخص المتهم دون أن تتاح له فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله فى اقرب وقت أمام سلطة قضائية ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
    • تعطى على وجه السرعة للشخص المقبوض عليه ومحاميه ان كان له محام معلومات كاملة عن أمر القبض وأسبابه .
    • اذا لم يكن للشخص المقبوض عليه أو المحبوس محام اختاره بنفسه يكون له الحق فى محام تعينه السلطة القضائية في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئاً إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع.
    • يحق للشخص المحبوس أن يتصل بمحاميه وان يتشاور معه ويتاح له الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لهذا التشاور.
    • لا يجوز وقف أو تقييد حق المحبوس فى زيارة محاميه له أو الاتصال به أو استشارته إلا في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية .
    • يحق للشخص المحتجز والمحبوس أو محاميه في أي وقت أن يقيم وفقاً للقانون المحلي دعوى أمام سلطة قضائية للطعن في قانونية حبسه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه إذا كان احتجازه غير قانوني .
    • يعتبر الشخص المحبوس المتهم بارتكابه جريمة جنائية بريئاً ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون فى محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفع عنه .
    • يعامل المحتجز أو المحبوس معاملة تتناسب مع وضعه كشخص غير مدان ويتعين الفصل بينه وبين السجناء كلما أمكن ذلك .
    • يعامل المحتجز أو المحبوس معاملة إنسانية وباحترام لكرامته الإنسانية الأصلية فلا يجوز إخضاعه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهنية ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر لذلك التعذيب أو تلك المعاملة .
    • يحظر استغلال حالة الشخص المحبوس استغلالاً غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأيه طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
    • لا يعرض أي محتجز أو محبوس أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو الأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور.
    • يكون للشخص المحبوس على ذمة تهمة جنائية الحق فى أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته.
    الحبس الاحتياطي بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي فقد تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيم قواعده وأحكامه التي كانت تواكب فى الغالب الأعم قواعد الأمم المتحدة حتى صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15/7/2006 – ومن بينها أحكام الحبس الاحتياطي – فصارت أحكام وقواعد الحبس الاحتياطي في القانون المصري مطابقة تماماً لمجموعة قواعد ومبادئ الأمم المتحدة .
    إذ استحدث القانون المشار إليه معايير وضوابط جديدة تضمن تحقيق أقصى درجات حسن ممارسة سلطة الحبس الاحتياطي وتوفير اكبر قدر ممكن من الضمانات للمتهم عند اتخاذ ذلك الإجراء ضده بما يحقق طفرة كبيرة في ترسيخ رعاية حق المتهم وتدعيم حقوق الإنسان .
    وتتمثل المعايير والضوابط الجديدة التي استحدثها ذلك القانون فى حصر وتحديد مبررات الحبس الاحتياطي وضرورة تسبيب أمر الحبس ومنح المتهم حق الطعن عليه ورفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجنح التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي في جميع مراحل الدعوى ومنع تجاوزها وقصر سلطة الحبس الاحتياطي على أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل.
    وفى ضوء تلك التعديلات نستعرض الأحكام والقواعد التي تنظم إجراء الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية المصري:-
    1- توافر دلائل كافية على ارتكاب الشخص جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ويراعى هنا أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطي إلى مده لاتقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر .
    واستثناء من ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.
    2- استجواب المتهم قبل اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي
    فلا يجوز حبس المتهم قبل استجوابه إلا في حالة واحدة وهى حالة الهرب.
    1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره مثال ذلك الجنايات وجنح السرقة والمخدرات.
    2- الخشية من هروب المتهم إذا ما أفرج عنه .
    3- الخشية من الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثر على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو إخفاء وطمس معالمها .
    4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة .
    يصدر الحبس الاحتياطي باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة عند مباشرتها للتحقيق الابتدائي ولا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي من النيابة العامة إلا من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل فلا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار ذلك الأمر كما لا يجوز ندب أي منهما لإصدار ذلك الأمر إلا أنه إذا رأى أي منهما توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطياً في القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس .

    تختلف مدة الحبس الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق عن مدة أمر الحبس الصادر من النيابة العامة .
    الأمر الصادر بالحبس من قاضي التحقيق يكون لمدة خمسة عشر يوماً فإذا رأى مدها جاز أن يصدر أمراً بعد سماع النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعه على خمسة وأربعين يوماً .
    ويراعى هنا أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
    وإذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك تحال الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غــرفة المشورة لتصدر أمراً – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
    ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الصادر من قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر في الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإن كان قد أعلن وجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر فى استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه حتى تفصل فى الدعوى .
    وإذا بلغت مدة حبسه فى الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة وجب الإفراج عنه فوراً .
    أما إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة ( محكمة الجنايات) بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً كاملة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية – مرحلة المحاكمة بدرجاتها – ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
    • الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
    • فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه اذا كان يوم جمعه أو عطلة رسمية ليصدر أمراً – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة – بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً وبحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة وأربعين يوماً أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
    • فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورات النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستانفه منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً - بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بالحبس مدداً متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً أو الافراج عن المتهم .
    • وتسري باقي الأحكام المبينة بالفقرة الخاصة بأمر الحبس الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق على الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة.
    يكون للنيابة العامة استعمال سلطة قاضي التحقيق فى الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق فى الجرائم الآتية:-
     الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
     الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل.
     المفرقعات
     اختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر.
    ويصدر أمر الحبس هنا من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
     الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة" طوارئ" طبقاً لأحكام نص الفقرة الثانية من المادة ( 10) من القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ.
     الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات واهانه رئيس الجمهورية والجرائم المنصوص عليها فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 وتعديلاته وجرائم التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التى يصدرها رئيس الجمهورية.
    ويصدر أمر الحبس الاحتياطي فى هذه الحالة من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل .
    يكون للنيابة العامة فضلاً عن سلطة قاضي التحقيق سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى تحقيق جرائم الإرهاب فقط والمنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط الاتزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عسر يوماً.
    ويصدر أمر الحبس الاحتياطي فى هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولايجوز ندب من هو دون هذه الدرجة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.

    يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي الصادر على بيان الجريمة أو الجرائم المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بني عليها والا كان باطلاً وبطل ما ترتب عليه من إجراءات .
    فإذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة يكتفي ببيان الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها .
    - يحرر عضو النيابة الأمر الصادر منه على النموذج المعد لذلك ويزيله بتوقيعه عليها وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة خاتم النيابة كما يحرر ثلاث صور منه ويوقع عليها بعد مطابقتها على الأصل وبصمها بخاتم النيابة ويرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى السجن المختص بالتنفيذ على المحبوسين احتياطياً ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية ويقوم مأمور السجن باستلام الأصل والصورتين والمتهم ويحتفظ بإحدى الصورتين بالسجن ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبس ويثبت البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة العامة لإرفاقه بالقضية بعد مراجعته على الصورة المحفوظة فى الملف.
     يجوز للمتهم ان يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أي وقت من تاريخ صدور الأمر فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستنئاف جديد كلما انقضت مدة الثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض .
     يتم استئناف الأمر من المتهم أووكيله بتقرير من قلم كتاب النيابة على النموذج المعد لذلك ويجب الا يتجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.
     يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة اذا كان أمر بالحبس أو مد هذا الحبس صادراً من النيابة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي .
    ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة اذا كان أمر مد الحبس صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا كان أمر الحبس أو مده صادراً من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك.
     اذا لم يفصل فى الطعن فى امر الحبس أو مده خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن وجب الافراج فوراً عن المتهم.
    خلاصة الأمر يجب على اعضاء النيابة تفعيل وتطبيق تلك الأحكام والقواعد فىواقعهم العملي كما يجب عليهم اعلا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:15 am