منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    ولاية المرأة لمنصب القضاء

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    ولاية المرأة لمنصب القضاء Empty ولاية المرأة لمنصب القضاء

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 3:14 am

    ولاية المرأة لمنصب القضاء
    بقلم منير الرواحنة

    كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع تولي المرأة لمنصب القضاء وموضوع المساواة بين الرجل والمرأة . لذا ودون التعبير عن رأيي الشخصي في هذين الموضوعين فقد ارتأيت على أن أوضح ما يلي تاركاً الأمر لكم :-

    بالنسبة لموضوع المساواة بين الرجل والمرأة :

    يدور في هذا الفترة من الزمن موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وكذلك أن للمرأة حقوق مثلها مثل الرجل وغيرها من الأمور التي أدت إلى أن تضع المرأة رأسها برأس زوجها ولكن ليس عن طريق الحب أو الود ولكن عن طريق العناد والتكبر وقد وصل الأمر ببعض النسوة إلى رفع أصواتهن بوجه أزواجهن وغير ذلك من الأمور .

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء ، قالوا : لم يا رسول الله ، قال: بكفرهن . قيل: يكفرن بالله . قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيراً قط) رواه البخاري والنسائي . العشير: هو الزوج .

    إنني أرى بان ما ينادي به البعض من المساواة بين الرجل والمرأة أو قضية تحرير المرأة هو نداء يصدر من شياطين الإنس ، سيما ولو علمنا بأن الإسلام قد أوكل أو رسم لكل واحد منهما دور في الحياة . فلا تغتر أو تتكبر المرأة بالعبارات الرنانة التي يطلقها البعض عن قضية المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وقضية تحرير المرأة .

    قال تعالى: ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ) سورة الأعراف الآية (175) .
    وقال تعالى: ( إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) سورة يونس الآية (81) .

    كما أن الإسلام قد كرم المرأة من قبل ما ينادون به ، فقد كانت قبل الإسلام عار للأهل ليس لها دور في الحياة إلا جسد يستمتع به الرجال ثم يرمى به . وجاء الإسلام ورفعها إلى مكانة عالية وجعل بر الأمهات مقدم على بر الآباء وخصص لها سورة من أطول سور القرآن وهي سورة النساء .

    قال تعالى: ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَداًّ وَهُوَ كَظِيمٌ*يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) سورة النحل الآيـات (58-59) .

    وللعلم فإن قضية المساواة بين الرجل والمرأة قد بدأت في أوروبا بواسطة الحركة النسوية حيث كانت تطالب بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة كون المرأة والرجل كانا يعملان معاً في نفس المصنع وكانت المرأة تتقاضى نصف ما يتقاضاه الرجل من الأجر ( كتاب واقعنا المعاصر- محمد قطب ) .

    إلا أن القضية قد اتسعت فيما بعد وأصبحت المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء إلى أن وصلت القضية الآن إلى تحرير المرأة من اللباس الشرعي . كأن الذي فرض اللباس الشرعي هو الرجل وليس الله سبحانه وتعالى .

    وأن قضية تحرير المرأة في الوطن العربي قد بدأت في مصر على يد زعيمة النهضة النسوية هدى شعراوي والتي كانت تقابل الرجال في بيتها سافرة وفي غير وجود محرم . سافرت هدى شعراوي إلى فرنسا لتتعلم وكانت محجبة ولكنها حين عادت كانت سافرة وقد كان والدها يستقبلها في ميناء الإسكندرية ومعه مجموعة من الأصدقاء فلما نزلت من الباخرة سافرة احمر وجهه خجلاً وغضباً وانصرف عنها دون أن يسلم عليها أو يحييها ( كتاب واقعنا المعاصر- محمد قطب ) .

    وقد ظهرت أيضاً صفية زغلول زوجة سعد زغلول حيث خرجت مع مجموعة من النسوة في مظاهرة ضد الاحتلال وكانت المظاهرة أمام ثكنات عسكرية وبتخطيط سابق ودون مقدمات خلعن الحجاب وألقين به على الأرض وسكبن عليه البترول وأشعلن فيه النيران ( كتاب واقعنا المعاصر- محمد قطب ) .

    بل أن هنالك الكثير من الأسماء الرنانة السياسية والأدبية والفنية التي كانت تدعم قضية تحرير المرأة وكان لها دور في الإساءة إلى الإسلام والى الثقافة الإسلامية والى العلماء المسلمين ( لمعرفة الأسماء انظر كتاب واقعنا المعاصر- محمد قطب ) .

    وهنا اذكر ما قالته الصحفية والكاتبة المعروفة آلين ويلر وهي إحدى السيدات التي كانت تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة وتحرير المرأة وذلك في كتابها الشهير ( الرجل والمرأة - أسرار لم تنشر بعد ) العبارات التالية : ( وأنا لطالما اعتقدت أن الرجال والنساء متساوون ، فاستنتجت حماقة ومن دون أن أفكر في الأمر ملياً أننا متشابهون فعلاَ . وأنا لطالما مارست مهنتي كند للرجل أو على الأقل هذا ما كنت أقوله لنفسي حين ارتدي البنطلون كل يوم لأقصد مقر عملي ، تطلب مني الأمر أكثر من 40 عاماً لأفهم مدى خطئي ... هل كذبوا علينا ؟ الجواب هو نعم .

    أوهمونا أننا لا نختلف عن الرجال فطاب لنا الأمر واقتنعنا به ... فبالرغم من غسل الدماغ الذي تعرضنا له خلال السنوات الماضية ، ولكثرة ما كررنا أن الرجال والنساء متساوون ، ظن البعض أنهم متشابهون . وفي النهاية سلم الجميع بهذا التكافؤ والتساوي كحقيقة جديدة ) .

    وقد طالبت حركة "ناتاليا" النسائية في الاتحاد السوفيتي بضرورة عدم مساواة المرأة بالرجل ، والرجل بالمرأة مراعاة لطبيعة المرأة التي لا تتحمل ما يتحمله الرجل من أعمال شاقة ، وعملاً بما أكدته الأبحاث الطبية من تأثير عمل المرأة على صحتها ، ومن ثم على أطفالها . ولم تحصل الحركة على مطلبها بعدم المساواة وإنما حصلت زعيمتها على أربع سنوات سجن بتهمة معارضة قرار الدولة الدستوري الذي يقضي بالمساواة منذ عام 1917 . ( ورد في شبكة نور الإسلام خبر تناقلته الصحف ) .

    بالنسبة للجانب الشرعي لموضوع ولاية المرأة لمنصب القضاء :

    عندما كثرت مسؤوليات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد انتشار الإسلام وتوسع الدولة الإسلامية أوكل إلى أصحابه أمر البت في بعض المنازعات ، ولم يقم بتوكيل أي من الصحابيات الجليلات واللواتي وصل بعضهن إلى درجة عالية جداً من العلم في أصول وعلوم الشرع من الفقه والتفسير وغيرها من المجالات مهمة تولي القضاء بالرغم من وجود بعض الصحابيات اللواتي يعتبرن مرجع شرعي يرجع إليهن الصحابة وذلك في حالة وجود أمر غامض يحتاج إلى شرح وتفسير .

    وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي امرأة منصب القضاء ولا ولاية أية بلد من البلدان وقد سار على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والذين من بعدهم .

    فقد روي انه عندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أنا أكفيك القضاء ) .

    ولما تولى عمر الخلافة ولى أبا الدر داء القضاء بالمدينة وولى شريحا القضاء بالكوفة وولى أبا موسى الأشعري القضاء بالبصرة . وقد وجه رسالة إلى أبا موسى الأشعري جاء فيه ما يلي : ( سلام عليك ، أما بعد : فان القضاء فريضة محكمة وسنه متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك وانفذ إذا تبين لك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينه على من ادعى، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا احل حراما أو حرم حلالا . ولا يمنعك قضاء قضية اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت لرشدك إن ترجع إلى الحق فان الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . الفهم فيما تلجلج في صدرك مما لي في كتاب الله ولا سنه النبي صلى اله عليه وسلم ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق ، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينه أمدا ينتهي إليه . فان احضر بينته أخذت له بحقه ، وإلا استحللت عليه القضية فان ذلك أنفى للشك وأجلى للعمي وابلغ في العذر . المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا في حد او مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب . فان الله قد تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والإيمان .

    إياك والغلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات . فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن الذخر. فمن صحت نيته ، واقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تخلق للناس بما يعلم انه ليس من نفسه شانه الله ، فما ظنك بثواب عند الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته ) .

    كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل والى أبي عبيدة عندما بعثهما إلى الشام ما يلي: ( أنظرا رجالاً من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله ) . - رجالاً وليس نساءً - .

    وعندما تولى علي الخلافة ولى الاشتر النخعي القضاء على مصر وقد ورد في كتاب علي كرم الله وجه إلى الاشتر ما يلي: ( اختر الحكم بين الناس أفضل رعيتك إلى نفسك ممن لا تضيق به الأمور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الذلة ، ولا يحضر من الفيء إلى الحق إذا عرفة ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى الفهم دون أقصاه . وأوقفهم على الشبهات وآخذهم بالحجج ، واقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور ، وأحرصهم عند اتضاح الحكم مما لا يزدهيه إطراء ولا يستحليه إغراء وأولئك قليل . ثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له في البذل بما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا .

    وفي العصر العباسي كان من الشروط التي يجب توفرها فيمن يتولى القضاء الذكورة -أي أن يكون رجلاً- إلى جانب شروط الإسلام والعلم والحرية والعقل والبلوغ والعدالة وسلامة الحواس .

    وقد ذهب الأئمة مالك والشافعي والحنبلي إلى انه يشترط فيمن يتولى منصب القضاء أن يكون رجلاً ، فلا يصح تولية المرأة منصب القضاء ، وإذا وليت تكون التوليه باطلة .

    هذا بالإضافة إلى أن بعض النساء صورتهن فتنة وكلامهن فتنة . كما أن المرأة رقيقة العاطفة مرهفة الحس سريعة التأثر ومتقلبة المزاج .

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .

    ومن المعلوم بان الشهادة اقل مرتبة من القضاء فلو علمت بان رسول الله قد جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فكيف الأمر إذا تولت القضاء ! .

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين ) رواه الترمذي وابن ماجه .

    وجمهور الفقهاء ذكروا بأنه لا يجوز تقليد المرأة منصب القضاء ولا تصلح للإمامة العظمى-أي رئاسة الدولة- ولا الولاية على البلدان ، كما أن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال من شهود وخصوم والمرأة في الأصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها من فتنة بسبب المخالطة .

    وقد أجاز الإمام أبو حنيفة تولي المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها ، وفي غير الحدود والقصاص لان شهادتها لا تقبل فيهما ولكون أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة .

    وقد أجاز ابن جرير الطبري تولي المرأة القضاء مطلقاً وفي جميع الأحكام . لان المرأة يجوز لها أن تكون مفتيه فيجوز أن تكون قاضية .

    وقد أجاز ابن حزم الظاهري (المذهب الظاهري) أن تتولى المرأة منصب القضاء .

    قال تعالى: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى) سورة آل عمران الآية (36) .
    وقال تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) سورة النساء الآية (34) .
    والقوامة هي : قيام الولاة المصلحين على الرعية .

    وقال تعالى: ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) سورة البقرة الآية (228) .

    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هلكت الرجال حين أطاعت النساء ) السلسة الضعيفة للألباني .

    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري واحمد والترمذي والحاكم . والحديث ليس معناه صحيحا على إطلاقه فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من صحيح البخاري أن أم سلمه رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى الله عليه وسلم فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا . ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمه فيما أشارت به عليه فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه . ومثله الحديث الذي لا أصل له ( شاوروهن وخالفوهن ) .

    ويقول الشيخ احمد هريدي حول هذا الحديث ( المراد بالأمر الأمور العامة بما فيها القضاء ، ولا يجوز حمل الأمر في الحديث عن الرئاسة العليا للدولة لان ذلك تخصيص بالسبب وهو باطل ) .

    وهنا أشير إلى أن منصب القضاء هو ولاية وليس مهنة أو وظيفة .

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

    وقد يقول بعض الأشخاص بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولي في زمانه ( الشفاء ) منصب القضاء . فقد ورد عن ابن حزم رحمه الله تعالى انه أجاز تولية المرأة للقضاء وقد احتج في ذلك بقوله : (وقد روي عن عمر بن الخطاب انه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق).

    وقد رد الفقهاء على ذلك أن ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى من أن عمر ولى الشفاء فلا يصلح حجة في هذا المقام . فالخبر لم يثبت فقد ساقه غير مسند وبصيغة التمريض ، وهذه الصيغة لا تؤهل النص ليحتج به .

    كما انه لو صح وثبت فلا يفهم منه أن عمر بن الخطاب ولاها القضاء بل يفهم منه انه اختارها لتقاوم المنكرات المتعلقة بالنساء في السوق وتأمر بالمعروف ، وربما ولاها شيئاً من أمر السوق .
    وللتفاصيل عن موضوع الشفاء يمكن العودة إلى كتاب المغني المحتاج ، وكتاب المحلى وكتاب القضاء في الإسلام للدكتور محمد أبو فارس ، وكتاب القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام ، وكتاب نظام القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان .

    بناءً على ما تقدم يتضح بان ثلاثة مذاهب رئيسة هي المالكية والشافعية والحنبلية بالإضافة إلى جمهور الفقهاء قد ذكروا بأنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء . أما المذهب الرئيس الرابع المذهب الحنفي للإمام أبو حنيفة فقد أجاز تولي المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها ولم يجزه في الحدود والقصاص لان شهادتها لا تقبل فيهما ولكون أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:54 pm