منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    مقدمة لمحكمة إستئناف عالي قنا لشئون الأسرة نفقة أقارب

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    مقدمة لمحكمة إستئناف عالي  قنا  لشئون الأسرة نفقة أقارب  Empty مقدمة لمحكمة إستئناف عالي قنا لشئون الأسرة نفقة أقارب

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 1:56 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مذكـــــرة ختامية
    مقدمة لمحكمة إستئناف عالي قنا لشئون الأسرة – ولاية على النفس
    بدفاع / ........... - بصفتة - مستأنف .
    ضـــــــــــــد
    السيدة / .......... - بصفتها - مستأنف ضدها .
    فى القضية رقم 971 لسنة 28ق س 0 ع شئون أسرة قنا – نفقة أقارب والمحدد لنظرها جلسة 21/ 11 / 2010م
    الطلبـــــــــــــــــــــات
    يطلب المستأنف من الهيئة الموقرة القضاء :
    أولا : قبول الأستناف شكلا 0
    ثانيا: وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوىالمستأنفة 0
    ثالثا : إحتياطيا تخفيض النفة المقضي بها وتعديل تاريخ القضاء بإستحقاقها من تار يخ الحكم وليس من تاريخ الإمتناع .
    الموضـــــــــــــــــــــوع
    المدعى عليها كانت زوجة نجل المدعى عليه - المرحوم / ....... - بصحيح العقد الشرعي وقد رزقت منه بالصغيرتين ( رانيا و آثار ) فقيرتين وقد تركهما المستأنف بدون نفقة رغم يساره وطالبت بفرض نفقة لهما من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/4/2006م .
    وحيث أن الصغار لهم مال هو إرثهم من والدهم نجل المدعى عليه .
    وتداولت الإستئناف بالجلسات وبجلسة 22/6/2010 قررت المحكمة بهيئة أخرى إحالة أوراق الإستئناف للنيابة العامة للتحقيق في واقعة مدى يسار المستأنف ( جد الصغار لأبيهم )وما إذا كان كل من الصغيرين مستحقان لنفقة من ماله من عدمه وإعداد مذكرة بالرأي إلى ما قبل جلسة 22/9/2010م .
    وبهذه الجلسة أودعت النيابة العامة مذكرتها والتي خالفت فيها منطوق الحكم الصادر لها الذي حدد لها بحث أمر ين : -
    أولهما : مدى يسار المستأنف ( جد الصغار لأبيهم ).
    وثانيهما : ما إذا كان كل من الصغيرين مستحقان لنفقة من ماله من عدمه0 وخرجت عن ذلك كله ولم تحققه وراحت تسرد وقائع الاستئنافين وانتهت إلى الفصل فيهما دون سند من القانون أو تفنيد لدفاع الخصوم أو رد يقنع المطلع عليه وسلبت إختصاص المحكمة الأصيل وبعدت كل البعد عن حكم الإحالة وتحقيق أمور بينها لها حكم الإحالة وفصلت في مسائل قانونية بحته من إختصاص المحكمة دون غيرها 0
    الدفــــــــــــــــــــاع
    يصمم على ما جاء بصحيفة الإستئناف الأصلي ومذكرته المقدمة بجلسة جلسة 14/ 2 / 2010م ويضيف إليها ردا على ماجاء بمذكرة النيابة العامة بشأن عدم قبول اإستئناف للتقرير به بعد الميعاد ما يلي :
    أولا : يالنسبة لطلب المستأنف قبول الأستناف شكلا وذلك لما يلي :
    من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 213 مرافعات " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك – ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير – وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب – كما يبدأ الميعاد الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سببا من أسباب إنقطاع الخصومة وصدور الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته – ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حقه من تاريخ إعلان الحكم " .
    كما أن المقرر في قضاء محكمة النقض " أن مؤدى نص المادة 213 مرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأجكام التي لا تعتبر حضورية – والأحكام التي إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة فيها ومنها حالة إنقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب وعدم حضور المحكوم عليه بعد الإنقطاع لآي جلسة تالية ويبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم " ( الطعن رقم 588 لسنة 44 ق جلسة 6/12/1979م )0
    كما أنه من المقرر فقها " أنه إذا أعيدت الدعوى المحجوزة للحكم إلى المرافعة ولم يحضر المحكوم عليه بأي جلسة تالية بعد إعادة الدعوى للمرافعة ولم يقدم بعدها مذكرة بدفاعه لا أمام المحكمة ولا أمام الخبير فإن تسلسل الجلسات يكون قد إنقطع بحجز الدعوى للحكم وإعادتها للمرافعة فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يسري إلا من تاريخ إعلانه ولا يمنع المحكوم ضده من الطعن عليه فور صدوره أو بمجرد العلم به حتى ولو لم يعلن به ويكون الطعن في هذه الحالة مقبولا " 0
    ( موسوعة التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز الطبعة الثانية عشر الجزء الثالث ص 157 ومابعدها )
    0وترتيبا على ماتقدم وهديا بهوكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الدعوى الراهنة أعيدت للمرافعة بعد أن حجزت للحكم ولم يحضر الحكوم عليه بأي جلسة تالية بعد إعادتها للمرافعة ولم يقدم بعدها مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ومن ثم فإن تسلسل الجلسات يكون قد إنقطع بحجز الدعوى للحكم وإعادتها للمرافعة فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يسري إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه وبذلك يكون الحكم أودع خلال المواعيد القانونية حيث الثابت من حيثيات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 28/12/2008م بندب أخصائي إجتماعي على النحو المسطر بمنطوق ذلك الحكم و لم يحضر المستأنف بالدعوى بعد حكم ندب أخصائي إجتماعي ولم يحضر أيضا بعد أن أودع الأخصائي الإجتماعي المنتدب تقريره ملف الدعوى حتى صدور الحكم بجلسة 15/2/2009م ، ولم يتم إعلان المستأنف به حتى أن علم به بتاريخ 12/4/2009م ولم يمثل المستأنف التمثيل الصحيح بالدعوى مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا 0
    أكثر من ذلك أن المستأنف ضدها أعلنت المستأنف بالحكم بتاريخ 25/5/2009م أي بعد قيد الإستئناف الراهن فور علم الحكوم ضده به ولم تستطيع تنفيذه للطعن عليه بالإستئناف 0
    ( ثابت ذلك من المستندات المقدمة بحافظة المستندات المقدمة رفق المذكرة المقدمة بجلسة 14/ 2 / 2010م ) 0
    أولا : يالنسبة لطلب المستأنف في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوىالمستأنفة وذلك لما يلي :
    1- أنه من المقرر أن نفقة الصغير على أبيه فإذا مات أوكان فقيرا عاجزا عن الكسب كانت على من كان موجودا من أصوله ذكرا كان أم أنثى وإذا إختلفت درجة القرابة الأصل كانت النفقة على الأقرب دون الأبعد وأن قرابة الأصول هي قرابة الأب والأم والأجداد والجدات ولومن جهة الأم - ولما كان الثابت بالأوراق أن المسـانف ضدها وهي والدة الصغيرتين( رانيا و آثار ) وأنها تمتلك مبلغ – ر 25645ج قيمة نصيبها في تركة زوجها نجل المستأنف حسبما هوثابت من محضر جردتركته- ( ثابت ذلك من المستندات المقدمة بحافظة المستندات المقدمة رفق هذة المذكرة ) – بخلاف المبالغ التي تم صرفها لها من التربية والتعليم لزوجها من صندون التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي علاوة على أملاكها الخاصة بها وهي الأقرب للصغيرتين من جهة الأصول من المستأنف ومن ثم فإن نفقة الصغيرتين تكون واجبة عليها فقط هذا من ناحية 0
    2- ومن ناحية أخرى أن محكمة أول درجة خالفت نصوص القانون وأنزلته في غير موضعه إذ أن الأصل أن نفقة الابن في ماله إلا إذا لم يكن له مال فنفقته على أبيه وأن شروط وجوب نفقة الفرع على الأصل لا تتوافر إذ أن الصغيرتين( رانيا و آثار ) لهما مال هو إرثهم من والدهم نجل المدعى عليه إذ تمتلك الصغيرة ( آثار ) مبلغ قدرة – ر 37399 ج سبعة وثلاثون ألف ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها بخلاف دفتر توفير بالبريد بمبلغ – ر 5790ج خمسة آلاف وسبعمائة وتسعون جنيها وبالتالي لا تستحق نفقة لتخلف شرط إستحقاقها – وكذلك تمتلك الصغيرة ( رانيا ) ذات المبلغ أيضا – ر 37399 ج سبعة وثلاثون ألف ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها بخلاف دفتر توفير بالبريد بمبلغ – ر 5790ج خمسة آلاف وسبعمائة وتسعون جنيها وبالتالي لا تستحق نفقة لتخلف شرط إستحقاقها 0
    3- أن المستأنف كان يعمل بالتربية والتعليم وحاليا بالمعاش وليس له إلا راتبه من المعاشات ويعول أسرة من زوجتيه ( شفيقة عبد المطلب محمد - ورشا عبدالعزيز اليمني ) وإبنه القاصر محمود ومفاد ذلك أن المستأنف فقير و ليس غنيا "وتقدر نفقته الفرع على أصله بقدر يسار الأب و كما هو ثابت من التحري الإداري المرفق بالأوراق كان يعمل بالتربية والتعليم وحاليا بالمعاش وليس له إلا راتبه من المعاشات و أن الصغيرتين( رانيا و آثار ) لهما مال هو إرثهم من والدهم نجل المستأنف0
    ويلتمس المستأنف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك
    4- أن هذا يصيب المستأنف بأضرار مادية بالغة تتمثل في مطالبته بمبالغ تفوق قدرته المادية وتزيد من عسره وفقره وأن ذلك مخالف للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه لا ضرر ولا ضرار وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك وقضى بفرض نفقة للصغار فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وإستدل إستدلال خاطئ مما يكون معه طلب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى يصادف حكم صحيح القانون .
    وذلك لأن واقع الأوراق يكاد ينطق بأن المستأنف فقير ومعسر ولا يتفق مع ما إنتهى إليه الحكم المستأنف و أن محكمة أول درجة خالفت ذلك وحجبت نفسها عن الواقع في الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في فهم الواقع وإستدلت إستدلال خاطيء لو محصت أوراق الدعوى لتغير وجه الرأي في الدعوى .
    ثالثا : إحتياطيا تخفيض النفقة المقضي بها وتعديل تاريخ القضاء بإستحقاقها من تار يخ الحكم وليس من تاريخ الإمتناع :
    يطلب المستأنف فرض نفقة للصغيرتين( رانيا و آثار ) بما يتناسب مع ظروفه المادية والإجتماعية من تاريخ الحكم بها إذ أنها نفقة أقارب ولا يحكم من تاريخ الإمتناع إلا على الأب فقط و أن المستأنف ليس له إلا راتبه من المعاشات ويعول أسرة من زوجتيه ( .......... - و............ ) وإبنه القاصر محمود ومفاد ذلك أن المستأنف فقير و ليس غنيا "وتقدر نفقته الفرع على أصله بقدر يسار الأب و كما هو ثابت من التحري الإداري المرفق بالأوراق كان يعمل بالتربية والتعليم وحاليا بالمعاش وليس له إلا راتبه من المعاشات و أن الصغيرتين( رانيا و آثار ) لهما مال هو إرثهم من والدهم نجل المستأنف0 بنــــــــــــــــاء عليه
    نلتمس من الهيئة الموقرة القضاء :
    أولا : قبول الأستناف شكلا 0
    ثانيا: وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المستأنفة .
    ثالثا : إحتياطيا تخفيض النفة المقضي بها وتعديل تاريخ القضاء بإستحقاقها من تار يخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الإمتناع .


    وكيل المستأنف



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 7:21 pm