منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    مذكرة رد على طعن بالنقض مدني عن حكم طرد وتسليم أطيان زراعية

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

     مذكرة رد على طعن بالنقض  مدني  عن حكم طرد وتسليم أطيان زراعية  Empty مذكرة رد على طعن بالنقض مدني عن حكم طرد وتسليم أطيان زراعية

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 2:05 am



    محكمة النقض
    الدائرة المدنيـــة
    ~~~~~~~
    مذكــــــــرة
    مقدمة في الطعن رقم 17067 لسنة 80 قضائية
    من الأستاذ / أحمد مبارك محمد علي المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن ورثة المرحومة / ...... بدفاع كلاً من:
    1- السيد / .......... 2- السيد / ......... 3 - السيد / ...........4 - السيد / ......... 5 - السيد / ......... 6- السيدة / ح......... 7- السيدة / ........ 8 - السيدة / ........ 9- السيدة / .......... الجميع مقيمون ناحية نجع الدبيات بالسمطا قبلي مركز دشنا محافظة قنا
    (مطعون ضدهم – ورثة المستأنفة – ورثة المدعية )
    بتوكيل خاص مودع رقم / لسنة 2010م توثيق قنا النموذجي .
    ضــــــــــــــــد
    1- االسيدة / ......................
    2- السيدة / .........................
    المقيمتان نجع الخطاطبة ناحية السمطا قبلي مركز دشنا – محافظة قنا 0
    (طاعنتين – مستأنف ضديهما – مدعى عليهما )
    الطلبــــــــــــات
    • أولاً : رفض الطلب المستعجل بوقف التنفيذ 0
    • ثانياً : الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنتين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
    المــــوضــــــوع والوقائـــع
    • أقامت مورثة المطعون ضدهم ضد الطاعنتين وآخرين الدعوى المبتدئة رقم 458 لسنة 1999 مدني كلى قنا طلبت في ختام صحيفتها الحكم : بطرد المدعى عليهما من الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 11س ، 21ط ، 3ف والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع التسليم خالية أو بما عسى أن يكون عليها من زراعات أو منشآت وقت التنفيذ ، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0
    • على سند من القول أنها تمتلك الأطيان محل التداعي وأن المدعى عليهما إغتصبا هذه الأطيان خلال الفترة من 1981/1982 وحتى 1992/1993م فأقامت ضدهما الدعوى رقم 1212لسنة 1993 مدني جزئي دشنا وقضي فيها بالريع المستحق عن أطيان التداعي عن تلك المدة استنادا لملكية المرحوم أحمد مصطفى لأرض التداعي البائع للمدعية وتأييد هذا القضاء بالحكم رقم 251 لسنة 1997م مدني مستأنف قنا مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان 0
    • وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة وجهت المدعى عليها الثانية (الطاعنة الأولى فاطمة عبد الجواد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ) طلبا عارضا طلبت فيه تثبيت ملكيتها لأطيان النزاع لإمتلاكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتم ندب خبير في الدعوى إنتهى في تقريره إلى نتيجة أوردها بذلك التقرير 0
    • وبجلسة 25/1/2003م صدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض مؤسسة قضائها في رفض الدعوى الأصلية على أن المدعية وإن كانت آلت إليها المساحة محل التداعي بالشراء من والدها / أحمد مصطفى محمد بموجب عقد البيع المؤرخ 8/6/1971م إلا أنها لم تقدم سند ملكية البائع لها ولم تضع يدها على المساحة محل البيع من تاريخ البيع وحتى الآن ولم تتوافر له و مؤسسة قضائها في رفض الطلب العارض على أن الثابت بمطالعة الأوراق وتقرير خبير الدعوى أن وضع يد المدعية في الطلب العارض ومن قبلها مورثها لم يكن بنية التملك بل وضع يد عارض لم تتوافر فيه الشروط القانونية لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وخاصة أن الثابت من المستندات المقدمة من المدعية في الدعوى الأصلية أن مورث المدعى عليها الثانية (المدعية في الطلب العارض ) كان مستأجر لأطيان النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1956م 0
    • وحيث أن الطرفين لم يرتضيا الحكم الصادر من محكمة أول درجة فطعنت عليه المدعية أصليا بالإستئناف رقم 307 لسنة 22ق قنا وطعنت عليه المدعية في الطلب العارض بالإستئناف رقم 326 لسنة 22ق قنا وبعد أن تم ضم الإستئنافين أصدرت المحكمة الإستئنافية بهيئة أخرى مغايرة بجلسة 10/12/2003م في الإستئناف رقم 307 لسنة 22ق قنا بإلغاء الحكم وبطرد المستأنف ضدهما من الأطيان محل التداعي والتسليم وفي موضوع الإستئناف رقم 326 لسنة 22ق قنا المقام من المدعية في الطلب العارض برفضه 0
    • وحيث أن المدعية في الطلب العارض الذي رفض إستئنافها رقم 326 لسنة 22ق قنا طعنت على الحكم بطريق النقض الذي قيد برقم 917 لسنة 74 ق القاهرة وصدر حكم النقض بإلغاء الحكم الصادر في الإستئنافين رقمي 307 ، 326 لسنة 22ق قنا وأعيد مرة أخرى للحكم فيه من جديد وكانت محكمة النقض قد أسست قضائها على أن الطاعنة ( فاطمة عبد الجواد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر) قد تمسكت بصحيفة إستئنافها بتملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المتوافر لها شروطها القانونية خلفا عن سلف وأن أطيان عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1956م المحال إلى مورث المطعون ضدها تفيده أحمد مصطفى(المدعية الأصلية ) لا ينطبق على أرض النزاع وأن هذا السبب لم يحقق وإنتهت إلى نقض الحكم 0
    • تداولا الاستئنافين أمام محكمة ثان درجة وقضت بجلسة 8/12/2009م بإجالة الاستئنافين للتحقيق ليثبت المستأنفين في الاستئناف الفرعي بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود أنهما تملكا الأطيان محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1956م لا ينطبق على عين النزاع وللمستأنفين في الاستئناف الأصلي النفي بذات الطريق ................. الخ
    • وبجلسة 2/2/2010 استمعت المحكمة لشهود طرفي التداعي وقرر شاهدي المستأنفة فاطمة عبد الجواد إسماعيل كلا من : بهيج محمود محمد وسعد أحمد محمود أن أرض التداعي كان يقوم بزراعتها أبو المجد ثم بعد وفاته قام بزراعتها إبنه أبو السعود الذي توفى في السجن ثم إستمرت زوجته المستأنف ضدها فاطمة عبد الجواد في زراعة أرض التداعي ولا يعرفان المالك الأصلي لهذه المساحة وعما إذا كان وضع اليد بنية التملك من عدمه ولا يعلمان شيئا عن عقد الإيجار سالف الذكر – كما أشهد ورثة المرحومة تفيدة أحمد مصطفى كلا من : أحمد محمود عبد القادر وعبد العاطي عبد العال عبد الباري اللذين شهدا بأن أرض التداعي هي ملك أحمد مصطفى والد المستأنفة تفيدة وأنه كان يقوم بتأجيرها إلى أبو المجد إسماعيل بموجب عقد إيجار ثم توفى أبو المجد وإستمر إبنه أبو السعود أبو المجد يقوم بزراعة الأرض بالإيجار ثم توفى أبو السعود داخل السجن وإستمرت زوجته فاطمة عبد الجواد وتوحيده أبو المجد في زراعة الأرض بالإيجار وليس بالملك وشهد الثاني بأنه زار أبو السعود في السجن وتناقش معه بشأن الإيجار الخاص بالأرض محل التداعي ووعده بدفع القيمة الإيجارية إلا أنه توفى وأن عقد الإيجار المقدم ينطبق على أرض التداعي ولم يتوافر لزوجة أبو السعود التملك بالتقادم وأنها وأولادها تضع يدها على أرض النزاع بالقوة وأن زوجة المرحوم أبو السعود مستعدة لدفع القيمة الإيجارية بشرط قيام توحيدة إبنة أبو المجد بدفع القيمة الإيجارية المستحقة عليها إلا أن الأخيرة ترفض ذلك 0
    • وبجلسة 7/9/2010م أصدرت المحكمة الإستئنافية في الإستئناف رقم 307 لسنة 22ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بالنسبة للدعوى الأصلية وبطرد المستأنف ضدهما من الأطيان الزراعية محل التداعي ومساحتها 11س ، 21ط ، 3ف والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وتقرير خبير الدعوى وتسليمها لورثة تفيدة أحمد مصطفى بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم وفي موضوع الإستئناف رقم 326 لسنة 22ق قنا المقام من فاطمة عبد الجواد إسماعيل عن نفسها وبصفتها وتوحيدة أبو المجد إسماعيل برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطلب العارض وألزمت فاطمة عبد الجواد إسماعيل عن نفسها وبصفتها وتوحيدة أبو المجد إسماعيل المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة 0
    • وحيث أن المدعية في الطلب العارض الذي رفض إستئنافها رقم 326 لسنة 22ق قنا طعنت على الحكم بطريق النقض الذي قيد برقم 17067 لسنة 80 ق القاهرة طلبت فى ختام صحيفته: أولا : قبول الطعن شكلاً ثانيا : وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مؤقتا ثالثا : نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدا بتثبيت ملكية الطاعنة لأطيان النزاع والموضحة بأصل صحيفة الدعوى وتقرير الخبير وذلك بخصوص الطلب العارض وفي موضوع الدعوى الأصلية رفض الدعوى المقامة من مورثة المطعون ضدهم / تفيدة أحمد مصطفى وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف عن درجات التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة0
    * وأسست طعنها على أسباب هي: ــ
    1- بطلان الحكم الطعين لمخالفته القانون وإنطوائه على خطأ فى التطبيق والتأويل 0
    2- بطلان الحكم الطعين للقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال0
    3- بطلان الحكم الطعين لعدم تناوله الرد لأوجه الدفاع الجوهرية للطاعنة 0
    • وحيث أن هذه الصحيفة لم تتضمن ما هو حق ولم تقم على أساس ما هو ثابت واقعاً صحيح فى القانون بل عمدت إلى تحريف الكلم عن مواضعه وعلى نحو لا يتفق مع واقع أو قانون وذلك على النحو الذي نفصله فيما يلي من تعقيب على دفاع الطاعن :
    شرح الطـلبات:
    • في رفض طـلب وقف التنفيذ :
    • إذا كان نص المادة 251 مرافعات جرى على أنه :
    " لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقــوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ............ الخ "
    و لما كان من الـمقرر أنه يشترط لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية و ثانيهما ركن الاستعجال – و على ما هو مستقر تشريعاً و قضاءً أن :
    • الركن الأول [ الجـديـة ] :
    يقصد به أن يكون الحكم المطعون عليه حسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء .
    • • الركن الثاني [ الاستعجال ] :
    يقصد به أن يترتب على تنفيذ الحكم المطعون عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
    • *** و بتطبيق تلك النصوص على واقعات الحكم المطعون عليه :
    • عدم توافر الجدية : إذا كان الحكم المطعون عليه قد صدر وفق صحيح القانون كما سيلي شرحه في موضوع الطعن و قد روعيت فيه جميع الإجراءات المنصوص عليها – هذا فضلاً عن أن وقف التنفيذ يعنى قيام الطاعنة بالإستمرار في غصب الأطيان المملوكة لمورثة المطعون ضدهم حتى يتم الفصل في موضوع الطعن – و هذا غير منطقي لأن لا يعقل أن يكافئ المغتصب ويحرم من ملكه طيلة هذه السنوات بعد الحصول على حكم قضائي نهائي ولن تضار الطاعنة في شيء بل بالعكس الذي سوف يضر هو المطعون ضدهم أصاحب الحق في ريع الأطيان محل التداعي– فـلا يجوز على الإطلاق أن يكون طلب وقف التنفيذ مبتغاه متصلاً بأصل الحق المتنازع فيه فلا بد أن يكون وقف التنفيذ لإجراء وقتي عاجل حتى يجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ من أجل هذا الإجراء .
    عدم توافر الاستعجال : إذا كانت آثار الحكم المطعون عليه تنحصر في أن المطعون ضدهم يستردوا حقهم المغتصب الأطيان محل التداعي فهذا الأثر ليس فيه من النتائج ما يتعذر تداركها – فليس هناك خطر يهدد الطاعن بسبب تنفيذ الحكم المطعون عليه .
    و من ثم يكون طلـب الطـاعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه قد جانب صحيح القانون جديراً برفضـه مع إلزام الطاعن مصاريف هذا الطلب [ م 251 مرافعات ] 0
    : بالنسبة لطلب رفض الطـعن :
    • أولاً : نعت الطاعنة فى السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الطعين أنه إنطوى على مخالفة القانون والخطأ فى التطبيق والتأويل : من خمسة وجوه :
    نعت الطاعنة في الوجه الأول : بطلان الحكم المطعون عليه لنصوص القانون بشأن أسباب كسب الملكية بمقولة أن الحكم المطعون عليه إستند في إثبات ملكية مورثة المطعون ضدهم لأطيان النزاع إلى حوالة الحق في عقد الإيجار للبائع لها وأمر الأداء رقم 1521 لسنة 1958م والذي رفض وأقيمت عنه الدعوى رقم 1058 لسنة 1958م مدني جزئي قنا وذلك بشأن مطالبة مورث مورث الطاعنة بأجرة أطيان زراعية عن عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1956م ............ الخ
    وحيث أن هذا النعي من الطاعنة غير مقبول لأنه يقوم على جدل موضوعي فى شأن تقدير الدليل فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به 0
    وذلك لأن من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 232 مرافعات وعلى ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن الأثر الناقل للاستئناف مؤداه " اعتبار أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحة بقوة القانون بغير حاجة إلى أعادة ترديدها أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنها 0
    (نقض 15 / 12 / 1985 طعن رقم 110 لسنة 56 قضائية )
    ( نقض 22 /12 / 1986 طعن رقم 1806لسنة 57 قضائية )
    وحيث أن محكمة ثاني درجة قضت فى الدعوى بناء على اطمئنانها للمستندات المقدمة من مورثة المطعون ضدهم وهي أحكام قضائية أمر الأداء رقم 1521 لسنة 1958م والذي رفض وأقيمت عنه الدعوى رقم 1058 لسنة 1958م مدني جزئي قنا وذلك بشأن مطالبة مورث مورث الطاعنة بأجرة أطيان زراعية عن عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1956م والدعوى رقم 1212لسنة 1993 مدني جزئي دشنا وقضي فيها بالريع المستحق عن أطيان التداعي عن تلك المدة استنادا لملكية المرحوم أحمد مصطفى لأرض التداعي البائع للمدعية وتأييد هذا القضاء بالحكم رقم 251 لسنة 1997م مدني مستأنف قنا في مواجهة ذات الخصوم وكان مقدم بها مستندات ملكية مورثة المطعون ضدهم وهي عقد بيع مؤرخ 8/6/1971م صادر لها من والدها / أحمد مصطفى محمد والمحكوم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 581 لسنة 1979م مدني كلي قنا و أنه من آثار عقد البيع طبقًا لنص المادة 458 مدني ـ أن منفعة المبيع تنتقل للمشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون من حق المشترى ملكية الثمرات والثمار فى المنقول والعقار على السواء ـ طالما كان المبيع معين بالذات من وقت العقد ما لم يوجد نص فى عقد البيع اتفق فيه على غير ذلك ولا فرق فى ذلك بين أن يكون عقد بيع العقار مسجلاً أو غير مسجل لأن التزام البائع ينشأ بتسليم العقار المبيع للمشترى ولو لم يسجل العقد وبذلك يضحى للمشترى الحق بعقد غير مسجل الحق فى إلزام البائع أو واضع اليد على العقار المبيع بتسليم ثماره عن مدة .. مدة وضع اليد منذ تاريخ إبرام العقد.
    (طعن 2531 لسنة 52 ق جلسة 23/6/1987)
    (طعن 223 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990)
    إذا قام البائع (المالك القديم) بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المشترى (المالك الجديد) هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني وبذلك يستطيع المشترى للعقار المؤجر ولم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها القيمة الإيجارية دون الحاجة لاختصام المالك القديم (البائع) فى الدعوى لأن الحق المحال ينتقل إلى المحال إليه مع الدعاوى التى تؤكده.
    ( طعن 2203 لسنة 54 ق جلسة 10/2/1988)
    وهذه الأحكام القضائية قدمت كقرينة على عدم تملك الطاعنة ومورثيها من قبل لأي جزء من أطيان التداعي وأنها ومورثيها من قبل كانت حائزة للغير بطريق الإيجار وبعد صدور القانون 96 لسنة 1992م المعدل لقوانين الإصلاح الزراعي أصبح وضع يد الطاعنة بدون سند من القانون وضع يد غاصب وأيد ذلك شهود المطعون ضدهم الذين استمعت إليهم محكمة الإستئناف و اطمئنانها لما ورد بشهادتهم مما يكون معه الحكم المستأنف جاء سليم و بنى على أسس قانونية وواقعية لها أصلها الثابت بالأوراق والتي استبان لمحكمة الاستئناف أنها فى محلها للأسباب التي بنت عليها حكمها وطرحت هذا الدفاع فأن هذا يعتبر من الطاعنة جدل فى تقدير الدليل فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به " خاصة وأن محكمة الاستئناف أعملت سلطتها فى مراقبة محكمة أول درجة فى تقدير الدليل "
    ( نقض 24 / 11 / 1981 طعن رقم 351 لسنة 48 قضائية )
    ( نقض 30 / 11 / 1983 طعن رقم 918 لسنة 47 قضائية )
    * كما نعت الطاعنة فى الوجه الثاني : بطلان الحكم المطعون عليه لتوجيه المحكمة دفاع المطعون ضدهم : على سند من القول أن مورثة المطعون ضدهم أقامت الدعوى المبتدئة رقم 458 لسنة 1999 مدني كلى قنا طلبت في ختام صحيفتها الحكم : بطرد المدعى عليهما من الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 11س ، 21ط ، 3ف والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع التسليم خالية أو بما عسى أن يكون عليها من زراعات أو منشآت وقت التنفيذ - على سند من أن الطاعنة مغتصبة لأطيان النزاع وسبق أن أقامت ضدها دعوى الريع رقم 1212لسنة 1993 مدني جزئي دشنا وقضي فيها بالريع المستحق عن أطيان التداعي عن المدة من 1981/1982 وحتى 1992/1993م استنادا لملكية المرحوم أحمد مصطفى لأرض التداعي البائع للمدعية وتأييد هذا القضاء بالحكم رقم 251 لسنة 1997م مدني مستأنف قنا ولم تذكر مورثة الطاعنين أن هناك علاقة إيجاريه مطلقا في حين أن الحكم المطعون عليه جاء في أسبابه أن مورثة المطعون ضدهم وارثة لوالدها المحال إليه عقد الإيجار موضوع أطيان التداعي ولم ترغب في تجديد هذا العقد
    فإن هذا النعي في غير محله لأن هذه المسألة من اطلاقات محكمة الموضوع إذ من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تستبينه من وقائع الدعوى وترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما يثبت أنه هو التكييف الصحيح 0
    " الطعن رقم 94 لسنة 50 ق جلسة 27/5/84 "
    كما قضت محكمة النقض أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله0
    الطعن رقم 1353لسنة 60 ق بتاريخ 2/3/ 1997م 0
    إن كان لقاضى الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
    قضية رقم 1483 لسنة 55 ق بتاريخ 18/12/1997م
    أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
    قضية رقم 1353لسنة 60 ق بتاريخ 2/3/ 1997م
    مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
    قضية رقم 3424 لسنة 59 ق بتاريخ 28/9/1994م
    وهذا ما انتهى إليه الحكم المستأنف وجعله دعامة لحكمه فى ذلك وأن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا رقابة عليها من محكمة النقض ويكون النعي على ذلك من الطاعنة غير مقبول لأنه جدل موضوعي فى شأن تقدير الدليل فى الدعوى0
    • كما نعت الطاعنة في الوجه الثالث : مخافة الحكم المطعون عليه فيما إنتهى إليه من عدم توافر نية التملك كشرط للتقادم الطويل :
    على سند من القول أن محكمة الاستئناف أسست قضائها في على أن الثابت بمطالعة الأوراق وتقرير خبير الدعوى وأقوال الشهود و المستندات المقدمة من مورثة المطعون ضدهم أن وضع يد الطاعنة ومن قبلها مورثها لم يكن بنية التملك بل وضع يد عارض لم تتوافر فيه الشروط القانونية لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وخاصة أن الثابت من المستندات المقدمة من المدعية في الدعوى الأصلية أن مورث المدعى عليها الثانية (المدعية في الطلب العارض ) كان مستأجر لأطيان النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1956م 0 وأن العبرة بالواقع لا بالمستندات الصورية 0
    فان هذا النعي واضح الفساد وذلك لأن ذلك خلط فى الأوراق إذ أن المستندات المقدمة من المدعية في الدعوى الأصلية هي أحكام قضائية منها ما هو صادر ضد مورث الطاعنة كأمر الأداء رقم 1521 لسنة 1958م والذي رفض وأقيمت عنه الدعوى رقم 1058 لسنة 1958م مدني جزئي قنا وذلك بشأن مطالبته بأجرة الأطيان الزراعية محل النزاع والمحال إليه عنها عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1956م منها ماهو صادر ضد الطاعنة شخصيا وهي الدعوى رقم 1212لسنة 1993 مدني جزئي دشنا وقضي فيها بالريع المستحق عن أطيان التداعي عن تلك المدة استنادا لملكية المرحوم أحمد مصطفى لأرض التداعي البائع للمدعية وتأييد هذا القضاء بالحكم رقم 251 لسنة 1997م مدني مستأنف قنا 0
    وأن ذلك جدل موضوعي أيضا في شأن تقدير الدليل فى الدعوى0
    وقد استقرت أحكام النقض فى كثير من أحكامها على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة فى الدعوى وأنها غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لأوراق الدعوى متى أصدرت حكمها بعد الإطلاع على هذه الأوراق 0
    ( طعن رقم 123 لسنة 33 ق بجلسة 3 / 12 / 1968 )
    وكذلك قضت محكمة النقض
    " أن لقاضى الموضوع أن يستنبط وقائع الدعوى من مسلك الخصوم فيها والقرائن التي يعتمد عليها فى قضائه أو فى تكوين عقيدته " 0
    ( طعن رقم 364 لسنة 33 ق جلسة 5 / 3 / 1968 )
    ( طعن رقم 1799 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 1963 )
    ( طعن رقم 1097 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 1963 )
    مما يكون نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن جاء فى غير محله 0
    نعت الطاعنة في الوجه الرابع : مخالفة الحكم الطعين للفهم القانوني الصحيح بالنسبة للحكم في دعوى الريع : على سند من القول أن محكمة الإستئناف إستندت للحكم الصادر في الدعوى رقم 1212لسنة 1993 مدني جزئي دشنا والتي قضي فيها بالريع المستحق عن أطيان التداعي عن المدة من 1981/1982 وحتى 1992/1993م استنادا لملكية المرحوم أحمد مصطفى لأرض التداعي البائع للمدعية وتأييد هذا القضاء بالحكم رقم 251 لسنة 1997م مدني مستأنف على الرغم من أن الخبير ذكر في تقريره المودع بهذه الدعوى أنها لم تقدم سند ملكية البائع لها 0
    فان هذا النعي واضح الفساد وذلك لأن ذلك خلط فى الأوراق و أن محكمة أول درجة قضت فى الدعوى بناء على اطمئنانها لما ورد بتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بنى عليها والتي استبان أيضاً لمحكمة الاستئناف أنها فى محلها للأسباب التي بنى عليها أيضا وطرحت هذا الدفاع فأن هذا يعتبر من الطاعن جدل فى تقدير الدليل فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به " خاصة وأن محكمة الاستئناف أعملت سلطتها فى مراقبة محكمة أول درجة فى تقدير الدليل 0 ولا عليها إن هي أيدت الحكم الابتدائي فيما استخلصه 000"
    ( نقض 24 / 11 / 1981 طعن رقم 351 لسنة 48 قضائية )
    ( نقض 30 / 11 / 1983 طعن رقم 918 لسنة 47 قضائية )
    وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله 000 وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن مورث الطاعنة كان يضع يده على الأطيان موضوع النزاع وضع يد عارض إذ أنه حائزا لغيره بالإيجار كما هو ثابت من مطالعة الأوراق وتقرير خبير الدعوى وأقوال الشهود و المستندات المقدمة من مورثة المطعون ضدهم في الدعوى الأصلية أن مورث المدعى عليها الثانية (المدعية في الطلب العارض ) كان مستأجر لأطيان النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1956م 0 بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان هذا النعي واضح الفساد و يكون غير مقبول0
    نعت الطاعنة في الوجه الخامس : بطلان الحكم المطعون عليه لعدم انعقاد الخصومة الصحيحة بشأن كون الطاعنة وصية على أولادها القصر :
    بمقولة أن الطاعنة اختصمت في الدعوى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر (رئيسة وحمدية وحمادة ) فان هذا النعي واضح الفساد وذلك لأن ذلك خلط فى الأوراق إذ أن الطاعنة حضرت أمام المحكمة بجميع جلساتها وأمام الخبير بذات الصفة وهي التي قررت ذلك بصحيفة طلبها العارض وحضرت بوكيل عنها أمام محكمة أول درجة وثاني درجة ومحكمة النقض بل حتى في صحيفة الطعن الماثل فإنها بشخصها مختصمة نفسها بصفتها وصية أولادها القصر (رئيسة وحمدية وحمادة ) والحقيقة أن أولادها قصر وأن رئيسة محجور عليها لوجود نسبة تخلف عقلي لديها فإنها وإن كانت بالغة إلا أنها غير رشيدة وهذا ما خفي بالأوراق0
    4- ثانيأً : نعت الطاعنة فى السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم الطعين القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال:
    وحيث أن هذا النعي من الطاعن غير مقبول لأنه يقوم على جدل موضوعي في شأن تقدير الدليل في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به لأن الثابت قانونا وكما نصت عليه المادة 253 مرافعات يقرر- أن الطعن يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ............الخ
    يقرر : أن تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
    إذ يجب أن تشمل صحيفة الطعن على الأسباب التي بني عليها الطعن في بيان دقيق واضح وافي بما ينفي عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن مجهلاً غير مقبول .
    ولا يجوز تعديل سبب الطعن ويشترط لتعديله خمسة شروط :
    1- ألا يكون جديد:
    إذ لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع يستوفي في ذلك أن يتصل هذا الدفاع بأصل الحق موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه .
    ويعتبر السبب القانوني سبباً جديداً لا يجوز إثباته لأول مرة أمام محكمة النقض فيما كان يخالطه واقع .
    2- ألا يكون موضوعياً :
    ذلك لأن السبب الموضوعي هو الذي يقوم على إعادة الجدل فيما فصلت فيه محكمة الموضوع مما يدخل في سلطتها الموضوعية من فهم الواقع وتقدير الأدلة القائمة فيها .
    3- أن يكون منتجاً :
    4- أن السبب يجب أن يكون منتجاً ليكون مقبولاً وهو لا يكون منتجاً إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه .
    5- ألا يكون مجهلاً :
    6- ويكون الطعن مجهلاً إذا أنصب على الإخلال بحق الدفاع دون بيان أوجه الدفاع المقال بإغفالها وأثر ذلك .
    7- ألا يكون مفتقراً إلى الدليل:
    ( ويجب أن تشتمل صحيفة الطعن على الأسباب التي بني عليها مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة وألا كان الطعن غير مقبول ) .
    " نقض 7/4/1976 الطعن رقم 432 سنة 4 ق 5 "
    وحيث الثابت من صحيفة الطعن أنها جاءت خلواً من أسباب الطعن اللهم ما ذكروا فيها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد جاءا هذان السببان في عبارات مجمله ومجهلة فلم يوضح ماهو القصور في التسبيب الذي وقعت فيه محكمة ثاني درجة وماهو الفساد في الاستدلال الذي لم ترد عليه...........
    فالبطلان هو وصف يلحق عملاً معيباً لمخالفته بالقانون مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون على هذا العمل لو لم يكن معيباً .
    وحيث أن محكمة ثان درجة قضت في الدعوى بناء على اطمئنانها لما ورد بأوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها والتي استبان لها أنها في محلها للأسباب التي بني عليها وطرحت حكم أول درجة وهو ما فيه الرد على دفاع الطاعن فأن هذا يعتبر من الطاعن جدل في تقدير الدليل في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به " خاصة وأن محكمة الاستئناف أعملت سلطتها في مراقبة محكمة أول درجة في تقدير الدليل .
    ولا عليها إن هي خالفت الحكم الابتدائي فيما استخلصه 000"
    ( نقض 24 / 11 / 1981 طعن رقم 351 لسنة 48 قضائية )
    ( نقض 30 / 11 / 1983 طعن رقم 918 لسنة 47 قضائية )
    وأن مورثة المطعون ضدهم قدمت لمحكمة أول درجة أوراق ومستندات قاطعة تفيد أن العين محل التداعي ملك لها وانتهت إلى قضائها سالف الذكر 0
    • وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها أن تأخذ منها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن محكمة ثان درجة إطمئنت لأقوال شهود المطعون ضدهم و إلى المستندات المرفقة بالأوراق لإبتنائه على أسس سليمة وأسباب سائغة من أن مورثة الطاعنين مالكة للأطيان محل التداعي 0
    • وهو ما يجعل النعي على الحكم في هذا يخالف الثابت بالأوراق ومبني على وهم وخيال وقصور يخالف الحقيقة والواقع ويقوم على جدل موضوعي في شأن تقدير الدليل في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به وانتهت إلى قضائها سالف الذكر وبذلك تكون طرحت حكم محكمة أول درجة وقضائها رد على دفاع الطاعنة 0
    • وقضت محكمة النقض بأن : تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يدخل في سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير آخر ، ما دامت هي لم تر لزوما لاتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالا بحق الدفاع لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التي ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض
    • الطعن رقم 130 لسنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س 21 ص 908 مدني
    وقضت محكمة النقض أيضا بأن : المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده وكان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول ، أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
    • الطعن رقم 876 لسنة 54 ق جلسة 30/10/1989 س 40 ص 856 ع 2 مدني
    وقضت محكمة النقض أيضا بأن : لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه يكون في مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الاستعمال ضمن الفترة التي استغرقتها الحياة الزوجية
    • الطعن رقم 19 لسنة 45 ق جلسة 3/11/1976 س 27 ص 1516 مدني
    وقضت محكمة النقض أيضا بأن : الطبيب ليس هو الذي يعطى الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها بل الشأن في ذلك للقاضي الذي يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء
    • الطعن رقم 53 و 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974 س 25 ص 92 مدني
    وقضت محكمة النقض أيضا بأن : تقرير الخبير ليس إلا عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، ولها أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الآخر بل لها أن تطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
    • الطعن رقم 1393 لسنة 49 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 338 مدني
    وحيث أن هذا النعي من الطاعن غير مقبول لأنه يقوم على جدل موضوعي في شأن تقدير الدليل في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به وأن الحكم المطعون عليه بني على أسباب قانونية وواقعية لها مايؤيده بالأوراق وينم على أن محكمة ثان درجة محصت الأوراق وحكمت بما اطمئن إليه وجدانها وله أصله الثابت بالأوراق ويكون طلب المطعون ضده الحكم برفض الطعن يتفق مع الواقع وحكم صحيح القانون .
    • مما يكون معه نعى الطاعنة في السبب الثاني والثالث الذي خلت الصحيفة منه رغم التنويه عنه في صدرها من أسباب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من محكمة ثاني درجة قد جاء في غير محله ويخالف الواقع والثابت بالأوراق ولا يتفق وصحيح القانون الذي جاءت نصوصه صريحة وواضحة 0
    لهذه الأسباب ولما تراه عدالة المحكمة من دفاع أفضل يتمسك المطعون ضدهم بجميع دفوعهم و أوجه دفاعهم .
    بناء عليه
    يلتمس المطعون ضدهم القضاء و بحق :
    أولاً : رفض طلـب وقف التنفيذ مع إلـزام الطـاعـنة مصاريـف هذا الطـلب .
    ثانيـاً : في المــوضـوع : برفض الطـعن و تأييد الحكم المطـعـون عليه و إلزام الطاعن المصاريف و أتعاب المحاماة .
    - وكيل المطعون ضدهم




    المحامي لدى محكمة النقض

    [center][
    /center]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 8:25 am